مرسوم تنفيذي رقم 11-31 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
المادة 2
فتح المادةيلزم المترشح لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد بإثبات وجود محل مهني، عند إيداع طلب التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أوالمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. 28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون المحل ملكا أو مستأجرا للمهني، على ألا تقل فترة الإيجار عن سنة واحدة.
يخضع الأشخاص المعنويون الذين يطلبون تسجيلهم في أحد الجداول لنفس الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر في المحل المهني للشخص الطبيعي أو المعنوي شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي تسمح للمهني بتنفيذ مهامه في أحسن الظروف حسبما تقتضيه العهدات المسؤول عنها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشح للمهنة، سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، أن يرفق بملف طلب التسجيل في الجدول نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحل المهني وكذا محضر معاينة إثبات وجود المحل يعدّه المحضر القضائي.
المادة 6
فتح المادةيخضع كل تغيير في العنوان المهني لنفس الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 26 مارس سنة 2013، يحدّد شروط المساحة والمرافق الصحية والتجهيزات التي يجب توفرها في المحل المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.