قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يحدد نماذج السجلات الممسوكة من قبل المتعاملين الممارسين للنشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبرسنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج السجلات الممسوكة من قبل المتعاملين الممارسين للنشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة.
المادة 2
فتح المادةتتعلق نماذج السجلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بما يأتي :
– سجل نشاطات اقتناء التجهيزات الحساسة،
– سجل نشاطات صنع التجهيزات الحساسة،
– سجل نشاطات بيع التجهيزات الحساسة،
– سجل نشاطات تصدير التجهيزات الحساسة،
– سجل نشاطات تركيب التجهيزات الحساسة،
– سجل نشاطات تصليح و/أو صيانة التجهيزات الحساسة.
المادة 3
فتح المادةتحدد نماذج السجلات وحالتها الوصفية في الملاحق المرفقة بهذا القرار.
تتضمن هذه النماذج ما يأتي :
• صفحة الغلاف (يطبق هذا النموذج على الأنواع الستة (6) من السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار)،
• الصفحة رقم 1 من السجل تخصّص لإجراء فتح السجل من قبل مصالح الأمن (يطبق هذا النموذج على الأنواع الستة (6) من السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار)،
• الصفحة رقم 2 من السجل تخصص لتحديد المتعامل (يطبق هذا النموذج على الأنواع الستة (6) من السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار)،
• تخصص الصفحة الأخيرة من السجل لإجراء غلق السجل من قبل مصالح الأمن (يطبق هذا النموذج على الأنواع الستة
(6) من السجلات المذكورة في المادة 2 من هذا القرار)،
• خانات سجل نشاطات الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية)،
• خانات سجل نشاطات الصنع،
• خانات سجل نشاطات البيع،
• خانات سجل نشاطات التصدير،
• خانات سجل نشاطات التركيب،
• خانات سجل نشاطات التصليح و /أو الصيانة.
المادة 4
فتح المادةتعد باطلة ولاغية، كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرر للرقم على هذه السجلات.
وفي حالة الخطأ، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة.
كل سطر تم شطبه لا بد أن يحمل ختم المتعامل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023 .
ابراهيم مراد الملحق الأول وصف السجل سجل النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة هو سجل يحمل أبعاد 45 سم X 30 سم، حيث يتضمن، على الأقل، 150 صفحة ذات لون أبيض ترقّم وتؤشّر من قبل مصالح الأمن المختصة إقليميا.
• صفحة واجهة السجل ( GARDE DE PAGE )، تتضمن في الوسط العنوان :
"سجل ممسوك من قبل (1) ............................................................................................................................................................
لممارسة نشاطات (2) "..................................................................................................................................................................
• صفحة الفتح (الصفحة الأولى) مخصصة حصريا لمصالح الأمن المختصة إقليميا،
• تخصص الصفحة الثانية من السجل لتحديد المتعامل ونشاطاته،
• تتضمن باقي الصفحات، الخانات التي يجب أن تتضمن، حسب الحالة، العمليات التي قام بها المتعامل في إطار ممارسة نشاطاته (التركيب والتصليح والصيانة والصنع والاقتناء من السوق الوطنية أو الخارجية والتصدير والبيع)،
• صفحة الغلق (الصفحة الأخيرة) مخصصة، بصفة حصرية،
(1) لقب واسم أو اسم شركة المتعامل.
(2) تحديد طبيعة النشاط الممارس حسب اعتماد المتعامل.
لمصالح الأمن المختصة إقليميا.
الملحق الثاني نماذج السجلات نموذج صفحة واجهة السجل سجل النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة الممارسة من قبل المتعامل
(1) .........................................................................................................................
النشاط الممارس (2) .............................................................................................
(1) لقب واسم أو اسم شركة المتعامل.
(2) تحديد طبيعة النشاط الممارس :
- الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية)
- التصدير
- الصنع
- البيع
- التركيب
- التصليح و/أو الصيانة.
الملحق الثالث نماذج السجلات نموذج صفحة فتح السجل تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، قمنا (1) هذا اليوم ................................................................................................................... بفتح السجل المتضمن ...................... صفحة مرقّمة من 1 إلى ........................................مرقم ومؤشر عليه من قبلنا.
– لفائدة المتعامل : ................................................................................
– طبيعة النشاط الممارس (2) ................................................................
– مرجع الاعتماد (3) .................................................................................
الإمضاء، الختم والتوقيع
(1) لقب واسم وصفة الممضي.
(2) تحديد طبيعة النشاط الممارس :
- الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية)
- التصدير
- الصنع
- البيع
- التركيب
- التصليح و/أو الصيانة.
(3) تحديد رقم وتاريخ الاعتماد الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة المتعامل.
الملحق الرابع نموذج الصفحة رقم 2 من السجل تحديد المتعامل
- اللقب والاسم أو اسم الشركة : ..................................................................................................................................
- العنوان الكامل (1) : ...................................................................................................................................................
- عنوان مكان ممارسة النشاط : ..................................................................................................................................
- مرجع الاعتماد (رقم وتاريخ) : ..................................................................................................................................
- نوع الاعتماد (2) : ......................................................................................................................................................
- تصنيف التجهيزات موضوع الاعتماد (3) ................................................................................................................
(1) ذكر العنوان المهني طبقا للاعتماد الممنوح لفائدة المتعامل.
(2) تحديد طبيعة النشاط الممارس :
- الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية)
- الصنع
- البيع
- التصدير
- التركيب
- التصليح و/أو الصيانة.
(3) تحديد القسم، القسم الفرعي، الفقرة والمطة، طبقا للاعتماد الممنوح لفائدة المتعامل.
الملحق الخامس نموذج خانات سجل نشاطات اقتناء التجهيزات الحساسة التجهيزات المقتناة ت العلامة الرقم طبيعة ءا از و التسلسلي عملية ن ت ي الكمية الرقم ق ه ج النوع النموذج الاقتناء لا ت ا ل خ ل ي ا ةع (1) ر ي ات ب ط
(1) تحديد طبيعة عملية الاقتناء (من السوق الوطنية أو الخارجية).
(2) تحديد طبيعة عملية الاقتناء من السوق الخارجية : نهائية أو مؤقتة.
(3) ملء في حالة الاقتناء من السوق الخارجية.
(4) ذكر مرجع الرخصة الخاصة بالزبون (رقم الرخصة وتاريخها والهيئة التي أصدرتها).
الملحق السادس مصدر طبيعة بلد بلد مرجع الاقتناء الاقتناء القدوم المنشأ الرخصة من من (3) (3) التي السوق السوق تبين الوطنية الخارجية الحركة
(2) (4) نموذج خانات سجل نشاطات صنع التجهيزات الحساسة التجهيزات المصنّعة الرقم النوع العلامة الرقم مرجع رخصة الكمية تاريخ الصنع مكان مرجع النموذج التسلسلي الاقتناء الصنع الرخصة التي تبين الحركة نموذج خانات الرقم هوية عنوان مهنة مرجع التسلسلي الزبون الزبون الزبون وثيقة
(1) هوية الزبون (2)
(1) اللقب والاسم أو اسم شركة الزبون. 21 أبريل سنة 2024 م الملحق السابع سجل نشاطات بيع التجهيزات الحساسة طبيعة التجهيزات المباعة مرجع تاريخ النوع العلامة النموذج الرقم الكمية مرجع رخصة البيع التسلسلي رخصة الاقتناء الاقتناء الخاصة الخاصة بالزبون بالمتعامل وسلطة الإصدار
(2) رقم وتاريخ إصدار الوثيقة التي تبين هوية الزبون أو ممثله الموكّل قانونا عندما يكون الزبون شخصا معنويا.
الملحق الثامن نموذج خانات سجل نشاطات تصدير التجهيزات الحساسة الرقم تاريخ التصدير طبيعة التصدير النوع (1)
(1) نهائي أو مؤقت.
(2) في حالة التصدير المؤقت.
التجهيزات المصدّرة مرجع مرجع رخصة العلامة النموذج الرقم الكمية بلد الوجهة رخصة إعادة التسلسلي التصدير الاستيراد المؤقتة (2) الملحق التاسع نموذج خانات سجل نشاطات تصليح و /أو صيانة التجهيزات الحساسة الرقم هوية عنوان مهنة مرجع تاريخ الزبون الزبون الزبون وثيقة التصليح
(1) هوية أو الزبون الصيانة (2)
(1) اسم ولقب الزبون أو اسم الشركة في حالة الشخص المعنوي.
مرجع رخصة عنوان الاقتناء طبيعة التجهيزات التي تم تصليحها و /أو صيانتها مكان الخاصة التصليح بالزبون وسلطة الإصدار (3) النوع العلامة النموذج الرقم الكمية التسلسلي
(2) رقم وتاريخ إصدار الوثيقة التي تبين هوية الزبون أو ممثله الموكّل قانونا عندما يكون الزبون شخصا معنويا.
(3) رقم وتاريخ الرخصة.
نموذج خانات سجل الرقم هوية عنوان مهنة مرجع تاريخ الزبون الزبون الزبون وثيقة التركيب
(1) هوية الزبون (2)
(1) اسم ولقب الزبون أو اسم الشركة في حالة الشخص المعنوي.
الملحق العاشر نشاطات تركيب التجهيزات الحساسة طبيعة وكمية التجهيزات المركّبة مرجع رخصة عنوان الاقتناء مكان للزبون النوع العلامة النموذج الرقم الكمية التركيب وسلطة التسلسلي الإصدار (3)
(2) رقم وتاريخ إصدار الوثيقة التي تبين هوية الزبون أو ممثله الموكّل قانونا عندما يكون الزبون شخصا معنويا.
(3) رقم وتاريخ الرخصة.
الملحق الحادي عشر نموذج صفحة غلق السجل نحن (1) ................................................................ قمنا اليوم .................................................................. بغلق السجل المتضمن .................................................... صفحات، مرقمة من 1 إلى .......................................... مرقمة ومؤشر عليها من قبلنا.
الإمضاء، التوقيع والختم
(1) لقب واسم وصفة الممضي.
H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 09-410
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.