قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بلحسن بويعقوب، مدير الشؤون القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1425 الموافق 15 سبتمبر سنة 2004.
عبد العزيز بلخادم وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.