قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع إنشاء جزء من أنبوب البترول OB1 الرابط بين حوض الحمراء وبجاية بولاية برج بوعريريج. 20
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع إنشاء جزء من أنابيب البترول OB1 الرابط بين حوض الحمراء وبجاية قطره "22" (بوصة) بضغط أقصى للتشغيل يقدر ب 63 بار، من النقطة الكيلومترية 532,855 إلى النقطة 560,430، بولاية برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية "سوناطراك" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004.
شكيب خليل وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.