قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004، لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. يتضمن الموافقة على بناء قنوات غاز 19
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,376 كلم، تربط ما بين ن .ك . 1,385 لقناة الغاز الموجهة لتموين وحدة ORLAC لمدينة عريب، قطرها 4 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط (4/70 بار) الذي يقع بمحاذاة الطريق البلدي رقم 13 على مستوى مدينة عريب (ولاية عين الدفلى).
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,10655 كلم، تربط ما بين ن.ك. 389,7985 لأنبوب الغاز GG1 حاسي الرمل - برج منايل، قطره 42" (بوصة) ومركز تخفيض الضغط (4/70 بار ) الذي يقع على الحد الشرقي للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة عين الحجر (ولاية البويرة).
- قناة ذات الضغط العالي (30) بار ) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1872,35 كلم، تربط ما بين ن . ك . 3,650 لقناة الغاز الموجهة لتموين مدينة بوقرة، قطرها 8"
(بوصة) ومركز تخفيض الضغط (4/20 بار) الذي يقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 29 على مستوى مدينة أولاد سلامة (ولاية البليدة).
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.