قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004، لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. يتضمن الموافقة على بناء قنوات غاز 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.