ج.ر عدد 48 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-220 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 20-221 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 20-222 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين قائد القوات الجوية…………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات…… 26 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 16 غشت سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في ولايتين…….. 27 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إعلان منطقة منكوبة في ولاية ميلة…… 28 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث لدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق لجنة قراءة لدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وتحديد تنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………… 29 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء ملاحق المعهد الوطني للصحة العمومية…………….. 31 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020 يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………….. 32

26 ذو الحجة عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-220 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-52 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-25 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 225.737.657.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري- سابقا وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 225.737.657.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري-سابقا الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 320.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 350.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 67.000.000 مجموع القسم الأول 737.000.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 435.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 250.000 مجموع القسم الثاني 685.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 3.200.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………… 77.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 167.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 16.526.000 مجموع القسم الثالث 187.303.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 29.450.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 2.660.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 7.600.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 30.277.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………… 460.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 3.496.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 2.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………….. 20.000 مجموع القسم الرابع 75.963.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات………………………………………………….. 112.785.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية…. 886.058.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة…………………………………. 230.000.000 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات………. 170.000.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات……………… 100.000.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران……. 47.116.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل………. 53.000.000 36-09 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط……………………………………………….. 38.989.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي…………………………………………….. 97.000.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية……………………………… 472.000.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي ………………………………………… 71.000.000 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات……………………………………………………… 80.000.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي…………………………………………… 1.042.000.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………………….. 479.000.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري………………………………………………. 291.000.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب ……………………………………….. 334.000.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………………… 151.000.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية …………………….. 112.000.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها ………. 150.000.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات…………………………………………….. 375.000.000 مجموع القسم السادس 5.291.948.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 1.000.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية ………… 4.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.303.899.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض ……………………………………………… 250.000 44-02 مساهمة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي ………. 1.600.000 44-03 مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………… 350.000.000 44-05 مساهمة للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات………………… 40.000.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد …………………………………………………… 2.000.000 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب …………………………………….. 164.822.450.000 44-49 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية ……………………………………….. 343.000.000 44-50 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ……………………….. 585.000.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب ……………………………………….. 31.468.000.000 مجموع القسم الرابع 197.612.300.000 مجموع العنوان الرابع 197.620.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 203.924.199.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للفلاحة- الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 3.957.500.000 31-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 3.903.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 457.000.000 مجموع القسم الأول 8.317.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - ريوع حوادث العمل…………………………….. 1.200.000 32-12 المصالح اللامركزية للفلاحة- معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………… 11.000.000 مجموع القسم الثاني 12.200.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح العائلية…………………………………….. 125.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح الاختيارية……………………………….. 1.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - الضمان الاجتماعي…………………………….. 1.965.125.000 33-14 المصالح اللامركزية للفلاحة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 223.000.000 مجموع القسم الثالث 2.314.125.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للفلاحة- تسديد النفقات…………………………………… 70.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للفلاحة- الأدوات والأثاث…………………………………… 26.400.000 34-13 المصالح اللامركزية للفلاحة- اللوازم………………………………………………… 43.400.000 34-14 المصالح اللامركزية للفلاحة- التكاليف الملحقة……………………………….. 92.820.000 34-15 المصالح اللامركزية للفلاحة- الألبسة………………………………………………. 8.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للفلاحة- حظيرة السيارات………………………………… 57.200.000 34-93 المصالح اللامركزية للفلاحة- الإيجار………………………………………………. 8.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للفلاحة- النفقات القضائية - نفقات الخبرة- التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 490.000 مجموع القسم الرابع 306.310.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - صيانة المباني…………………………………. 60.000.000 مجموع القسم الخامس 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.010.135.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.010.135.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للصيد البحري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الراتب الرئيسي للنشاط………….. 257.810.000 31-22 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة……. 316.310.000 31-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 124.000.000 مجموع القسم الأول 698.120.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - ريوع حوادث العمل…………………… 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المنح العائلية………………………… 7.000.000 33-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الضمان الاجتماعي…………………… 143.530.000 33-24 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 14.000.000 مجموع القسم الثالث 164.530.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - تسديد النفقات……………………….. 6.500.000 34-22 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأدوات والأثاث………………………. 1.540.000 34-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - اللوازم…………………………………….. 1.656.000 34-24 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التكاليف الملحقة…………………….. 9.460.000 34-25 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الألبسة………………………………….. 584.000 34-94 المصالح اللامركزية للصيد البحري - حظيرة السيارات…………………….. 5.720.000 34-95 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الإيجار…………………………………… 1.300.000 34-99 المصالح اللامركزية للصيد البحري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………. 200.000 مجموع القسم الرابع 26.960.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - صيانة المباني……………………….. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 896.620.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 896.620.000 مجموع الفرع الأول 215.830.954.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 87.000.000 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة……………………. 100.000.000 31-03 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………….. 16.000.000 مجموع القسم الأول 203.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية………………………………………….. 1.900.000 33-02 المديرية العامة للغابات - المنح الاختيارية………………………………………. 50.000 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………………… 46.750.000 33-04 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………….. 4.300.000 مجموع القسم الثالث 53.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات……………………………………….. 4.750.000 34-02 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث……………………………………….. 304.000 34-03 المديرية العامة للغابات - اللوازم……………………………………………………. 1.368.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة…………………………………….. 17.805.000 34-05 المديرية العامة للغابات - الألبسة…………………………………………………… 169.000 34-07 المديرية العامة للغابات - ألبسة الموظفين التقنيين………………………….. 98.000.000 34-90 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات……………………………………. 760.000 34-97 المديرية العامة للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 123.166.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات………………………………. 500.000 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة………………………… 1.500.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 387.166.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد……………………………………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 35.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 422.666.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 2.536.075.000 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة………………. 3.489.363.000 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 479.800.000 مجموع القسم الأول 6.505.238.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل…………………………….. 1.200.000 32-12 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………….. 25.968.000 مجموع القسم الثاني 27.168.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية……………………………………. 143.200.000 33-12 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية………………………………… 670.000 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………….. 1.506.359.000 33-14 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 125.000.000 مجموع القسم الثالث 1.775.229.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات………………………………….. 28.500.000 34-12 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث…………………………………. 5.320.000 34-13 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم………………………………………………. 13.680.000 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة……………………………… 39.002.000 34-15 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة……………………………………………… 4.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات………………………………. 39.520.000 34-93 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار……………………………………………… 1.900.000 34-98 المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 132.402.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني…………………………………. 37.000.000 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات………………………………….. 407.000.000 مجموع القسم الخامس 444.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات………………………. 600.000.000 مجموع القسم السابع 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.484.037.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.484.037.000 مجموع الفرع الثاني 9.906.703.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………………… 225.737.657.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 غشت سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20-221 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليارا وتسعمائة وأربعة وخمسون مليونا وألف وخمسمائة دينار 224.954.001.500( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليارا وتسعمائة وأربعة وخمسون مليونا وألف وخمسمائة دينار 224.954.001.500( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 224.363.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 247.965.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 44.734.000 مجموع القسم الأول 517.062.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………………….. 435.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………….. 250.000 مجموع القسم الثاني 685.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 2.396.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية…………………………………………………… 77.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 118.082.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 11.178.000 مجموع القسم الثالث 131.733.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 19.144.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 1.533.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 5.026.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 19.369.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………… 302.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 2.266.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………………………… 2.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 49.650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 3.083.000 مجموع القسم الخامس 3.083.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات………………………………………………….. 112.785.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية…. 886.058.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة…………………………………. 230.000.000 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات………. 85.000.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات……………… 50.000.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران……. 23.558.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل………. 26.500.000 36-09 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط……………………………………………….. 19.494.500 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي…………………………………………….. 97.000.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية……………………………… 472.000.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي ………………………………………… 71.000.000 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات……………………………………………………… 80.000.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي…………………………………………… 1.042.000.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………………….. 479.000.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري………………………………………………. 291.000.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب ……………………………………….. 334.000.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………………… 151.000.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية …………………….. 112.000.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها ………. 150.000.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات…………………………………………….. 375.000.000 مجموع القسم السادس 5.087.395.500 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 857.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية ………… 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.857.000 مجموع العنوان الثالث 5.794.465.500 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 5.108.000 مجموع القسم الثالث 5.108.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض ……………………………………………… 250.000 44-02 مساهمة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي ………. 1.600.000 44-03 مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………… 175.000.000 44-05 مساهمة للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات………………… 10.000.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد …………………………………………………… 1.500.000 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب …………………………………….. 164.822.450.000 44-49 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية ……………………………………….. 343.000.000 44-50 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية ……………………….. 585.000.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب ……………………………………….. 31.468.000.000 مجموع القسم الرابع 197.406.800.000 مجموع العنوان الرابع 197.411.908.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 203.206.373.500 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للفلاحة- الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 3.957.500.000 31-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - التعويضات والمنح المختلفة……………….. 3.903.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 457.000.000 مجموع القسم الأول 8.317.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - ريوع حوادث العمل…………………………….. 1.200.000 32-12 المصالح اللامركزية للفلاحة- معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………… 11.000.000 مجموع القسم الثاني 12.200.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح العائلية…………………………………….. 125.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح الاختيارية……………………………….. 1.000.000 33-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - الضمان الاجتماعي…………………………….. 1.965.125.000 33-14 المصالح اللامركزية للفلاحة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 223.000.000 مجموع القسم الثالث 2.314.125.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للفلاحة- تسديد النفقات…………………………………… 70.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للفلاحة- الأدوات والأثاث…………………………………… 26.400.000 34-13 المصالح اللامركزية للفلاحة- اللوازم………………………………………………… 43.400.000 34-14 المصالح اللامركزية للفلاحة- التكاليف الملحقة……………………………….. 92.820.000 34-15 المصالح اللامركزية للفلاحة- الألبسة………………………………………………. 8.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للفلاحة- حظيرة السيارات………………………………… 57.200.000 34-93 المصالح اللامركزية للفلاحة- الإيجار………………………………………………. 8.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للفلاحة- النفقات القضائية - نفقات الخبرة- التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………. 490.000 مجموع القسم الرابع 306.310.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - صيانة المباني…………………………………. 60.000.000 مجموع القسم الخامس 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.010.135.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.010.135.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للصيد البحري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الراتب الرئيسي للنشاط………….. 257.810.000 31-22 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التعويضات والمنح المختلفة……. 276.310.000 31-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……….. 107.800.000 مجموع القسم الأول 641.920.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - ريوع حوادث العمل…………………… 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المنح العائلية………………………… 7.000.000 33-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الضمان الاجتماعي…………………… 134.030.000 33-24 المصالح اللامركزية للصيد البحري - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 14.000.000 مجموع القسم الثالث 155.030.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - تسديد النفقات……………………….. 6.370.000 34-22 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الأدوات والأثاث………………………. 1.540.000 34-23 المصالح اللامركزية للصيد البحري - اللوازم…………………………………….. 1.656.000 34-24 المصالح اللامركزية للصيد البحري - التكاليف الملحقة…………………….. 9.460.000 34-25 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الألبسة………………………………….. 584.000 34-94 المصالح اللامركزية للصيد البحري - حظيرة السيارات…………………….. 5.720.000 34-95 المصالح اللامركزية للصيد البحري - الإيجار…………………………………… 1.300.000 34-99 المصالح اللامركزية للصيد البحري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………. 200.000 مجموع القسم الرابع 26.830.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للصيد البحري - صيانة المباني……………………….. 7.000.000 مجموع القسم الخامس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 830.790.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 830.790.000 مجموع الفرع الأول 215.047.298.500

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 87.000.000 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة……………………. 100.000.000 31-03 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………….. 16.000.000 مجموع القسم الأول 203.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………….. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية………………………………………….. 1.900.000 33-02 المديرية العامة للغابات - المنح الاختيارية………………………………………. 50.000 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………………… 46.750.000 33-04 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………….. 4.300.000 مجموع القسم الثالث 53.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات……………………………………….. 4.750.000 34-02 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث……………………………………….. 304.000 34-03 المديرية العامة للغابات - اللوازم……………………………………………………. 1.368.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة…………………………………….. 17.805.000 34-05 المديرية العامة للغابات - الألبسة…………………………………………………… 169.000 34-07 المديرية العامة للغابات - ألبسة الموظفين التقنيين………………………….. 98.000.000 34-90 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات……………………………………. 760.000 34-97 المديرية العامة للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 123.166.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات………………………………. 500.000 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة………………………… 1.500.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 387.166.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………….. 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد……………………………………….. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 35.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 422.666.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 2.536.075.000 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة………………. 3.489.363.000 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………. 479.800.000 مجموع القسم الأول 6.505.238.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل…………………………….. 1.200.000 32-12 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………….. 25.968.000 مجموع القسم الثاني 27.168.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية……………………………………. 143.200.000 33-12 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية………………………………… 670.000 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي…………………………….. 1.506.359.000 33-14 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 125.000.000 مجموع القسم الثالث 1.775.229.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات………………………………….. 28.500.000 34-12 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث…………………………………. 5.320.000 34-13 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم………………………………………………. 13.680.000 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة……………………………… 39.002.000 34-15 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة……………………………………………… 4.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات………………………………. 39.520.000 34-93 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار……………………………………………… 1.900.000 34-98 المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الرابع 132.402.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني…………………………………. 37.000.000 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات………………………………….. 407.000.000 مجموع القسم الخامس 444.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات………………………. 600.000.000 مجموع القسم السابع 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.484.037.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.484.037.000 مجموع الفرع الثاني 9.906.703.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية…. 224.954.001.500

26 ذو الحجة عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 مرسوم رئاسي رقم 20-222 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الماليّة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، 16 غشت سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة دينار 876.183.500( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة دينار 876.183.500( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………….. 125.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………. 124.600.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………… 23.250.000 مجموع القسم الأول 272.850.000

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 1.485.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 62.400.500 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………….. 6.500.500 مجموع القسم الثالث 70.386.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………….. 19.306.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………………. 7.127.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………. 6.574.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………………… 10.908.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………………………… 158.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………. 3.730.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 47.813.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 5.217.000 مجموع القسم الخامس 5.217.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات………. 85.000.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات……………… 50.000.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران……. 23.558.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل………. 26.500.000 36-09 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط……………………………………………….. 19.494.500 مجموع القسم السادس 204.552.500 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………. 143.000 مجموع القسم السابع 143.000 مجموع العنوان الثالث 600.961.500

26 ذو الحجة عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………………………………………. 2.892.000 مجموع القسم الثالث 2.892.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-03 مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………… 175.000.000 44-05 مساهمة للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات………………….. 30.000.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد …………………………………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 206.500.000 مجموع العنوان الرابع 209.392.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 810.353.500 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………… 40.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 16.200.000 مجموع القسم الأول 56.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………. 9.500.000 مجموع القسم الثالث 9.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………………………….. 130.000 مجموع القسم الرابع 130.000 مجموع العنوان الثالث 65.830.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 65.830.000 مجموع الفرع الأول 876.183.500 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………….. 876.183.500

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 غشت سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، تنهى مهام اللواء عبد القادر لشخم، بصفته رئيسا لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، تنهى مهام اللواء علي عكروم، بصفته رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، تنهى مهام اللواء رشيد شواكي، بصفته مديرا للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، تنهى مهام اللواء محمد تبودلت، بصفته مديرا مركزيا للعتاد بوزارة الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال/ الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، تنهى مهام اللواء سليم قريد، بصفته قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال/ الناحية العسكرية الأولى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين قائد القوات الجوية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يعين اللواء محمود لعرابة، قائدا للقوات الجوية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يعيّن اللواء فريد بجغيط، رئيسا لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يعيّن اللواء حواس زياري، رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي.

26 ذو الحجة عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يعيّن اللواء سليم قريد، مديرا للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يعيّن العميد سماعيل صديقي، مديرا مركزيا للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الشلف : – نادية نابي، بدائرة أولاد بن عبد القادر. ولاية الجلفة : – محمود غريب، بدائرة فيض البوطمة. ولاية المسيلة : – فرحات عرامي، بدائرة أولاد دراج، ابتداء من 8 غشت سنة 2020، بسبب الوفاة. ولاية وهران : – رضا خيذر، بدائرة السانية. ولاية غليزان : – فتحي بلمصطفى، بدائرة الرمكة. 16 غشت سنة 2020 م مرسومان تنفيذيان مؤرخّان في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مرزاق جوادي، بصفته مفتشا، – زكي زهير ريابي، بصفته نائب مدير للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية، – صديق كوديل، بصفته نائب مدير للتنظيم البيداغوجي والتقييس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – رابح خالفي، بصفته نائب مدير للعلاقات المشتركة بين القطاعات، – سفيان عفان، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد رضا دومي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد عزيز طاهير، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 غشت سنة 2020 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد محمد ريان، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيد بدر الدين غربي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مندوبين للأمن في الولايتين الآتيتين : – فاتح عبد الغاني، في ولاية إيليزي، – حسين بن يحيى، في ولاية الوادي.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمنان التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – سفيان عفان، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – رابح خلفي، مديرا للموارد البشرية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – زكي زهير ريابي، مفتشا، – مرزاق جوادي، مديرا للمالية والوسائل، – صديق كوديل، مديرا لتنظيم التكوين المهني ومتابعته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعيّن السيد سيد أحمد سالمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعيّن السيد رضا دومي، مديرا للمنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تعيّن السيدة وسيلة بوشنب، نائبة مدير للعمل المشترك بين القطاعات وترقية الشراكة بوزارة الشباب والرياضة.

مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، تتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعيّن السيد محمد ريان، مديرا للشباب والرياضة في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعيّن السيد عزيز طاهير، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يعيّن السيد بدر الدين غربي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سيدي بلعباس.

26 ذو الحجة عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 16 غشت سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يتضمن إعلان منطقة منكوبة في ولاية ميلة.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبرسنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبرايرسنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على التقرير المفصل الذي قدمّه والي ولاية ميلة تحت رقم 1272 المؤرّخ في 13 غشت سنة 2020، – وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعلن منطقة الخربة ببلدية ميلة، منطقة منكوبة عقب الزلزال الذي وقع بتاريخ 17 يوليو و 7 غشت سنة .2020 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08–170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لبسكرة : – مخلوفي توفيق، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – براهيمي خالد، ممثل وزير الدفاع الوطني، – علي رابح، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بونفلة شريف، ممثل وزير المالية، – توفيق لوصيف، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – حساني عادل، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – الوافي محمد، ممثل وزير التربية الوطنية، – مانع عمر، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – بوقاسم محمد، ممثل وزير الاتصال، – ميسوم بلقاسم، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 غشت سنة 2020 م – جابو ربي عبد العزيز، ممثل وزير الشباب والرياضة، – ديديش بلقاسم، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – العمري رمضان، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – بوجمعة عبد الحميد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08–170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة : – شريخي سعيد، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – خريسي طلق، ممثل وزير الدفاع الوطني، – بخوش حسين، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – لحول عبد الفتاح، ممثل وزير المالية، – اللبدي عبد الرحمان، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بوكعباش زوبير، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – مصيبيح مراد، ممثل وزير التربية الوطنية، – جعلاب عبد القادر، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – أحمد دالي عمر، ممثل وزير الاتصال، – النوي بن مبروك، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – طواهرية العربي، ممثل وزير الشباب والرياضة، – عباسي بوزيد، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – بوشريط إسماعيل، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – العيور عبد الحميد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 29 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث لدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق لجنة قراءة لدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وتحديد تنظيمها وسيرها. إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى القانون رقم 99–07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–42 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إحداث لدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق لجنة قراءة لدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وتحديد تنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص “اللجنة”. يحدّد مقر اللجنة بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر .1954 الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تكلف اللجنة بقراءة ودراسة نصوص السيناريوهات وملف الإنتاج السينمائي السمعي البصري التي يقترحها المنتجون الجزائريون، وتدلي برأيها حول الموضوع ومختلف الجوانب التقنية للأعمال المعروضة عليها، لاسيما منها النوعية الفنية لكلّ مشروع مقترح وكذا قابلية إنجازه كعمل سينمائي أو سمعي بصري. كما يمكن اللجنة، في إطار مهامها، أن تقترح على وزير المجاهدين وذوي الحقوق، إنجاز مشاريع أعمال سينمائية وسمعية بصرية متعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.

26 ذو الحجة عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 المادة 3 : تضم اللجنة التي يرأسها ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزارة المالية، – ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل وزارة التربية الوطنية، – ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل وزارة الثقافة والفنون، – ممثل وزارة الاتصال، – سبعة (7) أعضاء يعيّنون من بين الشخصيات والأساتذة والباحثين المختصين في تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وكذا الخبراء المعروفين بكفاءتهم في عالم السينما والسمعي البصري. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص بحكم اختصاصاته أو مؤهلاته من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من وزير المجاهدين وذوي الحقوق، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 5 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير المجاهدين وذوي الحقوق. المادة 6 : يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها، ويرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. المادة 7 : تدلي اللجنة، بعد التداول بآرائها المسببة وتوصياتها بخصوص مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المعروضة عليها. كما يمكنها طلب معلومات تكميلية ضرورية لدراسة المشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 8 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. 16 غشت سنة 2020 م تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتحرّر في سجل خاص يرقّمه ويؤشّر عليه رئيس اللجنة. يوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها محاضر الاجتماعات. المادة 10 : ترسل اللجنة آراءها إلى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الذي يقرر في المآل المخصص لمشاريع الأعمال المقترحة. تبلّغ المصالح المختصة لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق أصحاب المشاريع بالقرار المتخذ بشأن مشاريعهم. المادة 11 : تزود اللجنة بأمانة تتولاها المصالح المختصة للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – تحضير أعمال اللجنة وإعداد رزنامة اجتماعاتها ومسك سجل مداولاتها، – استلام مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية وتسجيلها حسب الترتيب الزمني لورودها في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه، بعد التحقق من أن الملف كامل، وتسليم وصل إيداع، – إرسال المشاريع إلى أعضاء اللجنة لدراستها، – حفظ نسخة من المشاريع المودعة في أرشيف اللجنة. المادة 12 : يمكن اللجنة أن تنشئ ضمنها لجانا فرعية تحدّد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي . المادة 13 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول. المادة 14 : يضمن الرئيس تنسيق أنشطة اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وحسن سير مناقشاتها ويسهر على تطبيق النظام الداخلي. المادة 15 : يجب على أعضاء اللجنة المشاركة بفعالية في أشغالها، ويخضعون زيادة على ذلك، إلى واجب التحفظ والسرّية المهنية المتعلق بالمداولات أو المعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها خلال دراسة الملفات. المادة 16 : لا يمكن أعضاء اللجنة المشاركة بمشاريع أعمال سينمائية أو سمعية بصرية أو سيناريوهات، ويجب ألاّ يكونوا تابعين و/أو أن تكون لهم علاقات مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمنتج أو صاحب المشروع. المادة 17 : ت•عدّ اللجنة تقريرا سنويا عن أشغالها، وترسله إلى وزير المجاهدين وذوي الحقوق. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر في الجزائر في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة .2020 الطيب زيتوني

26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 غشت سنة 2020 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء ملاحق المعهد الوطني للصحة العمومية. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–05 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 المؤرّخ في 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية المنشأ بالمرسوم رقم 64–110 المؤرّخ في 10 أبريل سنة 1964، المعدّل، لاسيما المادة 3 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 31 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 93–05 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملاحق المعهد الوطني للصحة العمومية. المادة 2 : تحدّد ملاحق المعهد الوطني للصحة العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التي تأخذ تسمية “مرصد جهوي للصحة”، في الملحق المرفق بهذا القرار. غير أن المرصد الجهوي للصحة لتامنغست يدعى “المرصد الجهوي للصحة والأمراض المدارية”. المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد الرحمان بن بوزيد الملحق تسمية ملحقات المعهد الوطني للصحة العمومية المرصد الجهوي للصحة بوهران المرصد الجهوي للصحة بالجزائر المرصد الجهوي للصحة بقسنطينة المرصد الجهوي للصحة بورقلة المرصد الجهوي للصحة ببشار المرصد الجهوي للصحة والأمراض المدارية بتامنغست الاختصاص الإقليمي وهران، غليزان، معسكر، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، مستغانم، تيسمسيلت، تيارت. الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، البويرة، المدية، الشلف، الجلفة، برج بوعريريج، الأغواط، عين الدفلى. قسنطينة، قالمة، عنابة، سكيكيدة، الطارف، تبسة، خنشلة، ميلة، سوق أهراس، أم البواقي، سطيف، جيجل، باتنة، مسيلة. ورقلة، توقرت، غرادية، المنيعة، الوادي، المغير، بسكرة، أولاد جلال. بشار، بني عباس، تندوف، النعامة، البيض. تامنغست، إن صالح، إن قزام، إيليزي، جانت، أدرار، تيميمون، برج باجي مختار.

26 ذو الحجة عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 المجلس الوطني الاقتصادي 16 غشت سنة 2020 م والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020، تجدد تشكيلة اللّجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ممثلو المستخدمين الأسلاك المعنية الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة رقم 1 : – لخضر حمصي – فازية دياب الأسلاك المشتركة – فاطمة الزهراء خلفي – فوزية ولهاصي – شهرزاد عقاد – هجيرة وادي اللجنة رقم 2 : سلك العمال المهنيين – سليم بوعيشاوي – مرزاق جدعية وسائقي السيارات – مراد غوبار – محند بختي والحجّاب – نسيم يوسفي – محمد الشريف فوفة وفقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – عبد اللطيف شاوش – عبد الحفيظ بوغابة – حميد عبيدات – نصيرة يونس – زهرة منصور – عبلة شعير – عبد اللطيف شاوش – عبد الحفيظ بوغابة – حميد عبيدات – نصيرة يونس – زهرة منصور – عبلة شعير المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة