مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.