قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء ملاحق المعهد الوطني للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 93–05 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملاحق المعهد الوطني للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد ملاحق المعهد الوطني للصحة العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، التي تأخذ تسمية “مرصد جهوي للصحة”، في الملحق المرفق بهذا القرار.
غير أن المرصد الجهوي للصحة لتامنغست يدعى “المرصد الجهوي للصحة والأمراض المدارية”.
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد الرحمان بن بوزيد الملحق تسمية ملحقات المعهد الوطني للصحة العمومية المرصد الجهوي للصحة بوهران المرصد الجهوي للصحة بالجزائر المرصد الجهوي للصحة بقسنطينة المرصد الجهوي للصحة بورقلة المرصد الجهوي للصحة ببشار المرصد الجهوي للصحة والأمراض المدارية بتامنغست الاختصاص الإقليمي وهران، غليزان، معسكر، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، مستغانم، تيسمسيلت، تيارت.
الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، بجاية، البويرة، المدية، الشلف، الجلفة، برج بوعريريج، الأغواط، عين الدفلى.
قسنطينة، قالمة، عنابة، سكيكيدة، الطارف، تبسة، خنشلة، ميلة، سوق أهراس، أم البواقي، سطيف، جيجل، باتنة، مسيلة.
ورقلة، توقرت، غرادية، المنيعة، الوادي، المغير، بسكرة، أولاد جلال.
بشار، بني عباس، تندوف، النعامة، البيض.
تامنغست، إن صالح، إن قزام، إيليزي، جانت، أدرار، تيميمون، برج باجي مختار.
المجلس الوطني الاقتصادي 16 غشت سنة 2020 م والاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 93-05
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.