مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.