مرسوم رئاسي رقم 20-222 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة دينار 876.183.500( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة دينار 876.183.500( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................................... 125.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة........................................ 124.600.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................... 23.250.000 مجموع القسم الأول 272.850.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................ 1.485.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................ 62.400.500 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................ 6.500.500 مجموع القسم الثالث 70.386.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 19.306.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 7.127.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................ 6.574.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 10.908.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................................... 158.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................................... 3.730.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 47.813.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 5.217.000 مجموع القسم الخامس 5.217.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات.......... 85.000.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات.................. 50.000.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران....... 23.558.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل.......... 26.500.000 36-09 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط........................................................ 19.494.500 مجموع القسم السادس 204.552.500 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات................................................. 143.000 مجموع القسم السابع 143.000 مجموع العنوان الثالث 600.961.500 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.................................................................................................... 2.892.000 مجموع القسم الثالث 2.892.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-03 مساهمة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات................................................................................................... 175.000.000 44-05 مساهمة للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات....................... 30.000.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد .............................................................. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 206.500.000 مجموع العنوان الرابع 209.392.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 810.353.500 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة............ 40.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................. 16.200.000 مجموع القسم الأول 56.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي............................ 9.500.000 مجموع القسم الثالث 9.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات................................... 130.000 مجموع القسم الرابع 130.000 مجموع العنوان الثالث 65.830.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 65.830.000 مجموع الفرع الأول 876.183.500 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.................................................................................................. 876.183.500 26 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 غشت سنة 2020 م مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.