مرسوم تنفيذي رقم 04-305 مؤرّخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وستون مليونا ومائتا ألف دينار (61.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين ، الفرع الأول - فرع وحيد وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وستون مليونا ومائتا ألف دينار (61.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات... 30.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 13.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات... 1.500.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار ........... 3.500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ............ 1.200.000 مجموع القسم الرابع 49.200.000 مجموع العنوان الثالث 49.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.200.000 مجموع الفرع الأول 61.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.