قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 14 فبراير سنة 2005، يحدد للتأمينات
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 14 فبراير سنة 2005، يحدد للتأمينات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.