قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 والمتضمن اعتماد شركة تأمين المحروقات" 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.