مرسوم رئاسي رقم 05-456 مؤرخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار (1.995.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار (1.995.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي 41.400.000 1.953.600.000 مجموع القسم الثاني 1.995.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.995.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.995.000.000 مجموع الفرع الأول 1.995.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.995.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 05-324
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.