مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة المالية. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المطة الخامسة من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 :
المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى فردية
أ) الإدارة المركزية :
1 - ابراهيم جمال كسالي، بصفته مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 2005 2 – عمار ،فلاح ، بصفته نائب مدير للمراجعات الجبائية في المديرية العامة للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى،
3 - كمال لصواق ، بصفته نائب مدير للمقاييس والإجراءات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
4 - نور الدين بن الزين بصفته نائب مدير لمنازعات الرسم على القيمة المضافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
ب المصالح الخارجية :
5 - أحمد مجبر بصفته مدير الحفظ العقاري بولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد، 6 عبد القادر صديقي، بصفته مدير الحفظ العقاري بولاية تندوف، لإحالته على التقاعد، 7 – خير دباح، بصفته مدير أملاك الدولة بولاية بسكرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية
8 - لخضر شرواطي، بصفته مدير الضرائب بولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
9 - شعبان سليماني، بصفته مدير الضرائب بولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.