قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية 40
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفق الجدول الآتي :
اللجان الأسلاك والرتب المتصرفون المستشارون المتصرفون الرئيسيون رؤساء المهندسين (كل الفروع) رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية المهندسون الرئيسيون كل الفروع) مفتشو الأقسام للبريد مفتشو الأقسام للمواصلات السلكية رقم 1 واللاسلكية مهندسو الدولة (كل الفروع) المهندسون المعماريون المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية المفتشون الرئيسيون للبريد مهندسو التطبيق كل الفروع) المتصرفون المترجمون - التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون غنيمة مايسة موفق مبارك علي كبابي براهيمي بن يحي باية العاج أحمد شاوش زهية برهون ربيعة أونار مصطفى محمد لمين نصر الدين زهية بورعدة نورة بلقاسم ريموش ميمون زوجة زوجة علاوات يحياوي مرزاق يسمينة رشيد جازية دريس العيشاوي يحياوي سويسي زوجة بلاح المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.