قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 39
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل المواقع الأثرية المعنية بمخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، فيما يأتي : الحمامات الجنوبية الشرقية والحمامات الجنوبية الغربية وخزانات الماء وفسيفساء حنية الكنيسة المسيحية وبرج الترك والكنيسة.
المادة 3
فتح المادةيرفق مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيوضع مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةيمكن الاطلاع على مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها بمقر المجلس الشعبي لبلدية المرسى (ولاية الجزائر).
المادة 6
فتح المادةتضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف ما يأتي :
الوثائق المكتوبة :
التشخيص والتدابير الاستعجالية المخطط الطبوغرافي والأثري، تحرير الصيغة النهائية، التقرير الخاص بالعرض تنظيم ارتفاقات المنطقة المحمية دفتر التسجيلات الخاص بتقنيات التعمير والهندسة المعمارية. * الوثائق البيانية :
بطاقة رقم 1 : الرفق الطبوغرافي، بطاقة رقم2: الطبيعة القانونية للملكيات المتواجدة داخل محيط الحماية
- بطاقة رقم 3 : تحديد المعالم والمواقع الأثرية، بطاقة رقم 4 : تحديد محيط الحماية
- بطاقة رقم 5 : مخطط الهياكل الموجودة بطاقة رقم 6 : المقاس وتيبولوجيا المباني،
- بطاقة رقم 7: خريطة المناطق غير المؤهلة بالتعمير، بطاقة رقم 8 : خريطة الارتفاقات،
- بطاقة رقم 9 : اقتراح تهيئة عمرانية بطاقة رقم 10 : خريطة التلخيص،
- بطاقة رقم 11 : اقتراح مشروع زيارة سياحية (ميكانيكية وللراجلين)، بطاقة رقم 12 : موارد أثرية وتاريخية.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول تدابير مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. 12 أبريل سنة 2017 م هذا المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية الجزائر حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية المرسى أكتوبر سنة 2016.
بتنفيذ مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها وتسييره.
عز الدين ميهوبي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.