قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مناطق تحويل التلكس كما يلى :
مناطق التحويل - الولايات الكائنة بالمنطقة الجزائر الجزائر، الاصنام البليدة البويرة تيزي وزو الجلفة، المدية .
- قسنطينة أم البواقي باتنة بجاية بسكرة تبسة جيجل سطيف سكيكدة عنابة قالمة قسنطينة، المسيلة .
- ورقلة أدرار، الاغواط، تامنراست، ورقلة وهران بشار، تلمسان تيارت سعيدة سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة 1975 • سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 74-237
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.