قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1395 الموافق أول يونيو سنة 1975 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في شلغوم العيد لفائدة وزارة الداخلية (المديرية الوطنية للحماية المدنية) قصد بناء وحدة للحماية المدنية في المدينة المذكورة 1136 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.