ج.ر عدد 63 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية … 856,00 د.ج 2140,00 د.ج … بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-356 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يحدد النص والمميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلّق بمشروع تعديل الدستور. 3 مرسوم تنفيذي رقم 96-357 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 i اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. . . . . . . مرسوم تنفيذي رقم 96-358 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. . مرسوم تنفيذي رقم 96-359 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات . . . . . مرسوم تنفيذي رقم 96-360 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. . . . الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل

الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل

الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل

الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل . 10 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 22 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور . . . . . .

وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 16

10 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 6 9-356 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يحدد النص والمميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 29 و 120 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-348 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، برسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادتين 29 و 120 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم النص والمميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلّق بمشروع تعديل الدستور. المادة 2 : تكون ورقتا التصويت من نموذج موحد ومن لونين مختلفين. المادة 3: يجب أن تتضمن ورقتا التصويت الموضوعتان تحت تصرف الناخبين ما يأتي : تنظيمية

  • نوع الاقتراع،
  • السؤال : “ هل أنتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم؟ “،
  • الكلمة ( نعم أو لا ) باللغة الوطنية وبالحروف اللاتينية. * 3
  • 3 تاريخ الاقتراع. المادة 4 : تتولى إدارة الولاية ومصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت ووضعها في مستوى كل مكتب تصويت قبل افتتاح الاقتراع. المادة 5 : تبين بدقة أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-357 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 17 14 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،

وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-255 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 6.700.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ الملحق بهذا المرسوم. / العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة ألف دينار (6.700.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى الجدول “ أ “ رقم الاعتمادات العناوين 1 الأبواب وزارة الطاقة الملغاة ( دج ) والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير , 06-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء . 10-36 إعانة للمعهد الجزائري للبترول… 3.000.000 3.000.000 مجموع القسم السادس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000

10 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 الجدول “ أ “ ( تابع رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …… 700.000 مجموع القسم السادس 700.000 مجموع العنوان الرابع 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.700.000 مجموع الفرع الأول 6.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.700.000 الجدول “ ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.200.000 مجموع القسم الأول . 1.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 900.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول رقم / العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 ب “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …….. المخصصة ( دج ) 1.500.000 1.200.000 1.200.000 200.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني … 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 6.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.700.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-358 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، مجموع الفرع الأول 6.700.000 الاعتمادات المخصصة 6.700.000 وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-14 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار ( 59.210.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.

10 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 العالي والبحث العلمي، كلّ فيما يخصة، بتنفيذ هذا اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا ومائتان وعشرة المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية آلاف دينار ( 59.210.000 دج ) يقيد في ميزانية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996. الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. أحمد أويحيى رقم الجدول “ أ الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) الأبواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 3.800.000 مجموع القسم الرابع 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.800.000 العنوان الرابع التدخلات القسم النشاط الاجتماعي العمومية السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …….. 55.410.000 مجموع القسم السادس 55.410.000 مجموع العنوان الرابع 55.410.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.210.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 59.210.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب” رقم العناوين الأبواب وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات … 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السّيّارات. 63 10 جمادى الثانية عام 1417 الاعتمادات المخصصة ( دج ) العلمي 3.800.000 8.307.000 71.000 مجموع القسم الرابع 12.178.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات المؤسسات التعليم العالي مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات … 42.752.000 القسم السادس 42.752.000 4.280.000 مجموع القسم السابع 4.280.000 مجموع العنوان الثالث 59.210.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.210.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 59.210.000

10 جمادى الثانية عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 مرسوم تنفيذي رقم 96-359 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-24 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الباب رقم 33-03 “ الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة البريد الفرع الملغاة ( دج ) والمواصلات الأول
فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 1.500.000 المختلفة. 100.000 مجموع القسم الأول 1.600.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب . العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. الاجتماعية 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 1.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.900.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-360 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-16 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة مجموع الفرع الأول 1.900.000 الاعتمادات الملغاة 1.900.000 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة وثمانون ألف دينار ( 10.580.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة وثمانون ألف دينار ( 10.580.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996. أحمد أويحيى

10 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 330.000 مجموع القسم الأول 330.000 مجموع العنوان الثالث 330.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 330.000 المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للريّ - الأجور الرّئيسيّة. 3.100.000 مجموع القسم الأول 3.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للرّيّ - تسديد النفقات. 1.900.000 مجموع القسم الرابع 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 الجدول 質 أ “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة ( دج ) العمومية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرئيسية ……. 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات ………… 300.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات ……… 1.450.000 مجموع القسم الرابع 1.750.000 مجموع العنوان الثالث 5.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.580.000 الجدول “ ب “ رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها … 280.000 مجموع القسم الأول 280.000

10 جمادى الثانية عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13 الجدول N ب “ ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. مجموع القسم الثالث ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000 القسم الثاني 50.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي ……. 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 2.630.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.630.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل…… 700.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ……. 100.000 مجموع القسم الثاني 800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للريّ - التكاليف الملحقة. 1.300.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) الأبواب 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - حظيرة السيارات. 500.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار . 100.000 مجموع القسم الرابع 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.700.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل….. 3.500.000 مجموع القسم الثاني 3.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة…….. 1.250.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار .. 50.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدّولة. 150.000 مجموع القسم الرابع 1.450.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية. 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 5.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.580.000

10 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 22 أكتوبر سنة 1996، يحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-348 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-356 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدّد النص والمميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتكوّن ورقتا التصويت اللتان تستعملان للاستفتاء المتعلّق بمشروع تعديل الدستور من نموذج موحد، ومن لونين مختلفين، واحد لونه أبيض ل “ نعم “ والآخر لونه أزرق ل “ لا “ ويكون لكل ورقة تصويت وجه واحد. تحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت في ملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 22 أكتوبر سنة 1996. مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية لورقتي التصويت أولا : ورقتا التصويت : نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، واحد لونه أبيض، والآخر لونه أزرق

  • بعدا الورقة : الطول 160 مم، والعرض : 100 مم وزن الورق : 70 غ
  • الطباعة : لون أسود على الوجه. ثانيا : الحروف المطبوعة على الورقة : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 رقيق، عربي. 2 - الاستفتاء في تعديل الدستور : نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن، عربي، 3 - التاريخ والسنة : نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن، عربي، 4 - “ هل أنتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم ؟ “ باللغة الوطنية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن، عربي، 5 - بعدا الكلمة ( نعم أو لا ) : 45 مم 45 م مم. 6 - كلمة ( نعم أو لا ) باللغة الوطنية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 60 خشن، عربي، 7 – كلمة ( نعم أو لا ) بالحروف اللاتينية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 24 خشن، عربي.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. إن رئيس الحكومة، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه:
  • المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بالقبة المعهد الوطني لتحسين المستوى في ميدان التجهيز بالرويبة
  • المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الري بالمسيلة، المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الري بقصر الشلالة
  • المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996. عن رئيس الحكومة عن وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية رئيس الحكومة المكلف وبتفويض منه بالإصلاح الإداري مدير الديوان والوظيف العمومي أحسن سعدالي عامر حركات عبد القادر بن مبارك الجزائر .