مرسوم تنفيذي رقم 96-356 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يحدد النص والمميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلّق بمشروع تعديل الدستور. 3
مرسوم تنفيذي رقم 96-356 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996، يحدد النص والمميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلّق بمشروع تعديل الدستور. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 22 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور . . . . . . 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.