مرسوم تنفيذي رقم 96-359 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الباب رقم 33-03 " الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب وزارة البريد الفرع الملغاة ( دج ) والمواصلات الأول \ فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 1.500.000 المختلفة. 100.000 مجموع القسم الأول 1.600.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب .
العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 ( تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
الاجتماعية 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 1.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.900.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.