مرسوم تنفيذي رقم 96-357 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 i اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 6.700.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ الملحق بهذا المرسوم. / العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة ألف دينار (6.700.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب "
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كلّ فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى الجدول " أ "
رقم الاعتمادات العناوين 1 الأبواب وزارة الطاقة الملغاة ( دج ) والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير , 06-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء . 10-36 إعانة للمعهد الجزائري للبترول... 3.000.000 3.000.000 مجموع القسم السادس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 الجدول " أ " ( تابع رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ...... 700.000 مجموع القسم السادس 700.000 مجموع العنوان الرابع 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.700.000 مجموع الفرع الأول 6.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.700.000 الجدول " ب"
رقم العناوين الأبواب وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.200.000 مجموع القسم الأول . 1.200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 900.000 1 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول رقم / العدد 63 10 جمادى الثانية عام 1417 ب " ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........
المخصصة ( دج ) 1.500.000 1.200.000 1.200.000 200.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ... 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 6.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.700.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.