قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 16
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه:
- المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية بالقبة المعهد الوطني لتحسين المستوى في ميدان التجهيز بالرويبة
- المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الري بالمسيلة، المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الري بقصر الشلالة
- المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996.
عن رئيس الحكومة عن وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية رئيس الحكومة المكلف وبتفويض منه بالإصلاح الإداري مدير الديوان والوظيف العمومي أحسن سعدالي عامر حركات عبد القادر بن مبارك الجزائر .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.