قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 22 أكتوبر سنة 1996 ، يحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت الخاصتين بالاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور . . . . . . 15
المادة الأولى
فتح المادةتتكوّن ورقتا التصويت اللتان تستعملان للاستفتاء المتعلّق بمشروع تعديل الدستور من نموذج موحد، ومن لونين مختلفين، واحد لونه أبيض ل " نعم " والآخر لونه أزرق ل " لا " ويكون لكل ورقة تصويت وجه واحد.
تحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت في ملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 22 أكتوبر سنة 1996.
مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية لورقتي التصويت أولا : ورقتا التصويت :
نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، واحد لونه أبيض، والآخر لونه أزرق
- بعدا الورقة : الطول 160 مم، والعرض : 100 مم وزن الورق : 70 غ
- الطباعة : لون أسود على الوجه.
ثانيا : الحروف المطبوعة على الورقة :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 رقيق، عربي.
2 - الاستفتاء في تعديل الدستور :
نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن، عربي،
3 - التاريخ والسنة :
نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن، عربي،
4 - " هل أنتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم ؟ " باللغة الوطنية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 خشن، عربي،
5 - بعدا الكلمة ( نعم أو لا ) : 45 مم 45 م مم.
6 - كلمة ( نعم أو لا ) باللغة الوطنية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 60 خشن، عربي، 7 – كلمة ( نعم أو لا ) بالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 24 خشن، عربي. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.