قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة في الهياكل العلاجية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للتكوين التابعة لوزارة التكوين المهني المستخدمون الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مساعد و التمريض مساعد التمريض الممرضون الممرض المؤهل الممرض حامل شهادة دولة الممرض الرئيسي
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة التكوين المهني توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسستها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة المسبقة لمصالح إدارة الصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002.
وزير التكوين المهني وزير الصحة والسكان كريم يونس عبد الحميد أبركان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.