مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. 5
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.