مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.