مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.