مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. 4
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.