ج.ر عدد 18 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة

- في الجزائر دنانير 140 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري و شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 : 16-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 68-47 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تخول بموجبه بصورة موقتة، صفة مأمور الضبط القضائي الى بعض جنود الدرك الوطني .. - 262 أمر رقم 68-48 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387
  • الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل احكام المواد 87 و 88 و 89 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 - !. !. 262
  • أمر رقم 68-49 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احصاء الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الأربع عجلات المجهزة- بمحرك تزيد سعته على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة 262 أمر رقم 68-50 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن حل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي .. 263 أمر رقم 68-51 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63. - 224 المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 263 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 | فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات | الضرائب المختلفة لمدينة باتنة وضواحيها … 1264

262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه وزارة العدل مقرر مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن قائمة خبراء .. 265 وزارة الاشغال العمومية والبناء مقررات مؤرخة فى 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 تتضمن الترخيص لمهندسين معماريين حمل هذا الاسم وممارسة مهنهم .. 272 قوانين وأوامر امر رقم 68-47 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق | 22 فبراير سنة 1968 تخول بموجبه بصورة موقتة صفة | مأمور الضبط القضائي الى بعض جنود الدرك الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ولا سيما المادة 15 منه ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان جنود الدرك الوطني المدعوين للقيام بمهام رؤساء فرق يجوز أن تخول لهم مؤقتا صفة مأمورى الضبط القضائي بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام .. المادة 2 : ينتهي سريان الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 … هواري بومدين امر رقم 68-48 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المواد 87 و 88 و 89 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المواد 85 ومن 87 الى 93 ، وبناء على قانون التسجيل ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تعوض فى المادة 824 المقطع الثالث من قانون التسجيل عبارة ( الدراجات ذات المحركات » بكلمات الدراجات النارية والدراجات ذات القوة المنحصرة بين 50 و 125 سم 3 » . المادة 2 : تعوض فى المادة 826 المقطع الثاني و في المادة 828 المقطع الثالث من قانون التسجيل كلمات ( الدراجات ذات المحركات » ب « السيارات المشار اليها في المقطع الثالث من المادة 824 المشار اليها اعلاه » المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 هواري بومدين أمر رقم 68-49 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احصاء الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث او الاربع عجلات المجهزة بمحرك تزيد سعته على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967. ولا سيما المواد من 164 الى 166 ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ولا سيما المواد من 87 الى 93 ،

الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967، والمتعلق باحصاء السيارات ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تمدد أحكام المادة 164 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 الى الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث او الاربع عجلات المجهزة بمحرك تزيد سعته على 500 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة .. المادة 2 : تجرى عملية الاحصاء من 1 فبراير سنة 1968 الى 30 مارس سنة 1968 ضمن الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق باحصاء السيارات المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 هواري بومدين أمر رقم 68-50 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن حل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-90 المؤرخ في 18 مارس سنة - 1963 والمتضمن احداث مكتب وطني للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-160 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتنظيم تمويل الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-230 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-375 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-323 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن اسناد الاختصاص في مسائل تسويق المنتجات الفلاحية الصادرة من المزارع والمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا الى المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء 6 ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يحلّ ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في

الشعبية المكتب الوطني للاصلاح الزراعي . المادة 2 : يكلف عون مصف يعين بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط بعمليات تصفية المكتب القديم ولا سيما وضع الحساب المالي النهائي وتصفية الديون وتحدد تعليمات من وزير المالية والتخطيط كيفيات تنفيذ هذه العمليات .. المادة 3: يحدد وزير المالية والتخطيط بعد الاخذ برأى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تخصيص أموال المكتب القديم وذلك بعد تصفية الديون .. المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر .. المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 هواري بومدين أمر رقم 68-51 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63

  • 224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 والمحدد للسن الادنى للزواج ولا سيما المادة ه منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-195 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 والمتضمن تمديد

264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم | رقم 66-195 المؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يمدد الى 31 ديسمبر سنة 1969 المحدد في المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه فى دفاتر الحالة المدنية 1 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الاجل الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 29 وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بتسجيل | فبراير سنة 1968 … عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون المعدل بموجب الامر هواري بومدين مراسيم، وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 قرارات ، تعليمات

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر مايلي : فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 الضرائب المختلفة لمدينة باتنة وضواحيها ان وزير المالية والتخطيط ، يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 1 فبراير سنة 1968 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ والتنظيم العقارى ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 يناير سنة والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وما من النصوص المعدلة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 رمضان عام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1959 الشعبية يليه وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968…. 1387 عن وزير المالية والتخطيط الموافق 24 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء قباضة الكاتب العام للضرائب المختلفة بمروانة ( عمالة باتنة ) ، صالح مبروكين الجدول الملحق تعيين القباضة المركز 1 - عمالة باتنة أ ) دائرة باتنة وأريس القباضة الضرائب المختلفة المدرسة باتنة باتنة البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلغي : يلغى : بلديات : تازولت المستشفى المدني بأريس أريس المركز المهني القروى بأريس بو أحمر نقابة الرى بفم الطوب بوزينة نقابة الري بتازولت ايشمول النقابة المشتركة للبلديات بناحية أريس مشونش

الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 تابع الجدول الملحق تعيين القباضة المركز قباضة الضرائب المختلفة باتنة لضواحي باتنة وزارة العدل البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة منعة ثنية العابد تكوت تزاد : يزاد : بلديات : تازولت المستشفى المدني باريس أريس المركز المهني القروى بأريس بو أحمر نقابة الرى بفم الطوب بوزينة نقابة الرى بتازولت ايشمول النقابة المشتركة للبلديات بناحية اريس مشونش منعة ثنية العابد تكوت

  • سعيد بن عيسى ، المولود في 7 غشت سنة 1940 بالجزائر ، والساكن بنهج الملازم بنيزا ، الابيار ( الجزائر ) ) مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 11 رئيس عمراني ، المولود في 18 يونيو سنة 1933 أكتوبر سنة 1967 يتضمن قائمة خبراء بموجب مقرر مؤرخ فى 26 جمادى الثانية عام الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 :- ببوغني ( القبائل الكبرى ( والساكن 7 نهج دروى ديرلون ) الجزائر .. 1387 محمد بن قطاف ، المولود في 10 ابريل سنة 1930 بالجزائر ، والساكن 1 ، شارع بجارة ، حسين داي قبل بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، ( الجزائر ) ، 6 لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية عبد العزيز الطالب ، المولود في 17 ديسمبر سنة أسماؤهم : في السيارات : رشيد مزاري ، المولود في 29 يونيو سنة 1934 بالجزائر ، والساكن 15 نهج حماني ، الجزائر ، عبد القادر يونسي ، المولود في 1 مارس سنة 1931 بقنديرة وادي المساء (سطيف) والساكن 23 ، نهج ديدوش 1912 مراد ، الجزائر ،
  • بالجزائر ، والساكن 1 نهج مونسينيور بلون ، الجزائر ، مصطفى بلقاسم المولود في 21 يناير سنة محمد صالح سيدى موسى ، المولود في 24 ديسمبر 1939 سنة 1912 بالبليدة ، والساكن 20 شارع ابن بولعيد ، برويبة ، والساكن 79 ، نهج ديدوش مراد الجزائر ، البليدة ، محمد فضيل بوراس ، المولود فى 12 اكتوبر سنة 1939 ابن المختار حمايدى سعيد بن عبد القادر ، المولود
  • بالجزائر ، والساكن 12 نهج هنرى دومون ، الجزائر ، بوزيد مقدمي ، المولود في 20 فبراير سنة بالبليدة ، والساكن 36 نهج الباي ، البليدة ، نور الدين زيتونى ، المولود في 25 مايو سنة- سنة 1931 باولاد مريم (الجلفة) والساكن عمارة لا فونطين ) 1933 | شارع مكركف بن يوسف ، البليدة ، في هياكل السيارات والميكانيكا العامة : 1928
  • رشيد بلعزوز ، المولود في 24 ابريل سنة 1935 ببولوقين بن زيرى، الجزائر، والساكن 9 نهج جوزيف بابيون ببولو قين بن زيرى ، الجزائر . بالجزائر ، والساكن 9 نهج انفنتان ، الجزائر ، عمر زوى ، المولود في 25 فبراير سنة 1935 بالجزائر، في هياكل السيارات والميكانيكا وكهرباء السيارات : الساكن 4 نهج مارسو ، الجزائر ، دحمان دشيشة ، المولود في 17 مايو سنة 1928

266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه بالبليدة ، والساكن نهج رقم 3 ، ورقم 23 بديار النعمة ، الابيار ، الجزائر . في مطالة وميكانيكة السيارات : احمد ولد الحاج ، المولود في 4 أبريل سنة 1930

- بجرجرة ، والساكن 12 شارع قيومان ، الجزائر . في مطالة السيارات :

  • محمد ليميتي ، المولود في 24 سبتمبر سنة 1930 بو فاريك ، والساكن 5 نهج بوخلفة ، الجزائر .. في المحاسبة : محفوظ نافع ، المولود في 16 يناير سنة 1935- بعروس ( أربعاء نايت ايراثن ) ، والساكن 17 نهج هوراس فيرني ، الجزائر ،
  • احمد شابوني ، المولود في 1 أبريل سنة 1924 بميرابو، والساكن 28 ، طريق بويان ، الجزائر ،
  • رشيد بن ونيش ، المولود في 31 يوليو سنة 1940 بالقبة ، والساكن 19 شارع عميروش ، الجزائر ، موزاى عبد الكريم ، المولود في 5 ديسمبر سنة 1936 |- بيوفاريك ، والساكن 2 نهج بليسيي ، الجزائر ، الغوثي أبو عبد الله ، المولود في 2 يناير سنة 1937 تلمسان ، والساكن دار الكاف ، نهج شيكسبير ، الجزائر،
  • الصغير عبد العزيز ، المولود في 27 يناير سنة 1941 بعين القصر ، والساكن 16 مكرر ، نهج بارني ، بحسين داى ، الجزائر ،
  • الطيب تيلوين ، المولود في 8 فبراير سنة 1926 بتفرة ، والساكن 108 نهج ديدوش مراد ، الجزائر ، حمو فاتيس ، المولود في 7 أكتوبر سنة 1935 بجيجل ، والساكن في المساكن المعتدلة الكراء ، المجموعة الثامنة ، البناية ب ، شارع عيسات ايدير ، الجزائر .. في المحاسبة والنظام الجبائي والمتاجر :
  • علي حاج علي ، المولود في 25 فبراير سنة 1133 بالجزائر ، والساكن 12 ، نهج علي بومنجل ، الجزائر الخبراء في العقارات :
  • محمد رشيد ، المولود سنة 1921 ببوسعادة ، حي الهضبة ، بوسعادة .
  • احمد ورق ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1937 هتاقمونت اوكروش ، والساكن بالحي الاجتماعي رقم 8 ، العيون ، بشر مندريس (الجزائر) ، محمود بوزيان ، المولود في 5 سبتمبر سنة 1924 بكنديرة واد مرسى (سطيف) والساكن 4 نهج بوفور ، الجزائر ، براهم اقبلرسان ، المولود في 10 فبراير سنة 1936 بمليانة ، والساكن 24 ، تجزئة سيدى مبارك ، بشر الخادم ، الجزائر ، المهندسون المعماريون : عبد الرحمن بوشمة ، المولود في 27 اكتوبر سنة 1906 بالجزائر ، والساكن 1 نهج سعيدوني محمد الصغير ، الجزائر . في البناء وتجهيزات التدفئة والكهرباء وتكبير الصوت :
  • رضوان بوشمة ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1935 بالبليدة ، والساكن ا ، نهج سعيدوني محمد الصغير ، بالجزائر .. في البناء : مصطفى الكمال ، المولود في 21 يونيو سنة 1915 بالجزائر ، والساكن 6 ، نهج بويش فريد ، القبة الجزائر ، في التدفئة : عمار مقمون ، المولود في 17 مايو سنة 1922 بدوار بلوه ( تيزي وزو) ، والساكن 53 ، نهج الدوق دى كار ، الجزائر .. في الخشب : خوجة لبان ، المولود في 30 يوليو سنة 1928 بقسنطينة ، والساكن 1 ، شارع الامارن ، الجزائر في أكرية المساكن والاكرية التجارية ، ومجالس العمال وأرباب العمل : محمد شريف زهار ، المولود في 31 ديسمبر سنة 1902 بالقليعة والساكن 46 ، شارع العقيد لطفي ، الجزائر L المواصلات السلكية واللاسلكية : رابح عمرو موسى ، المولود في 10 فبراير سنة 1935 بالحمام ، والساكن 15 ، نهج الدكتور سعدان ، الجزائر . في الطب العام : محمد غربي ، المولود في 3 يونيو سنة 1935 بتيارت ، والساكن 10 ، نهج تيلوى ، الجزائر ، عبد الحق براح ، المولود في 2 يناير سنة 1929 بالعين البيضاء ، والساكن 31 نهج العربي بن مهيدي الجزائر ،

الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية علي منصور بن محمد ، المولود في 3 أكتوبر سنة 1931 بتلمسان ، والساكن 3 ، نهج الدكتور سعدان ، الجزائر . في جراحة الاسنان : سعيد علاق ، المولود في 11 يونيو سنة 1921 ببني مرأي ( سطيف ) ، والساكن 15 ، نهج ديدوش مراد ، الجزائر . في الفلاحة :

  • محمد صالح بن مرابط ، المولود في 3 ابريل سنة 1904 بالقبة ، والساكن 4 ، نهج ابن مرابط ، القبة (الجزائر) … 2 - وقبل مؤقتا بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر السادة الآتية اسماؤهم : في الطب : مرسيل الفونس اميل كنتين ، المولود في 16 سبتمبر للجمهورية الجزائرية 267 في الكهرباء الميكانيكية :
  • فلورون نيكولا فنباكاس ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1920 بباريس ، والساكن 4 شارع أوجين ايتين ، الجزائر :. في السيارات والادوات الصناعية :
  • اير نيست هنرى لامييل ، المولود في 21 ديسمبر سنة 1895 باربينانس (الساوون العليا والساكن 7 نهج اوبير ، الجزائر .. المهندسون المعماريون : جان سكوطو ، المولود في 14 ابريل سنة 1896 بسان ريمو ( ايطاليا ) ، والساكن 24 نهج عبان رمضان ، الجزائر .. الخبراء في العقارات :
  • لوسيان دانييل هنرى فيرموند ، المولود في 25 مايو سنة 1911 ، بالبليدة ، والساكن شارع الاستقلال ، مبنى سنة 1936 ببوفيني بواريفل ، والساكن 102 شارع | لو برازا رقم 1 ، الجزائر … صالح بوعكوير ، الجزائر ،. راوول نويل بليسيي ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1887 ببربينيان ، والساكن 9 ، شارع زيروت يوسف ، الجزائر . في الطب العام : هوبير أدولف قيليب ديم ، المولود في 23 غشت سنة 1924 بالجزائر ، والسباكن 26 ، نهج محمد الخامس ، الجزائر ، غي جوزيف امسالم ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1932 بمستغانم ، والساكن 25 نهج ابن بوعلي ، الجزائر في الطب العام وطب الاذن والانف والحنجرة :
  • فيليب البو ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1933 بالجزائر ، والساكن 26 ، نهج بوقرة ، الجزائر في المحاسبة : تساهكنلال كوكاني ، المولود في 8 فبراير سنة 1933 يمار و فواي ( مدغشقر ( والساكن 9 ، نهج بوبي ، الجزائر . في الحبوب وأغذية الانعام : جان بيير بويون بيشو ، المولود في 20 نوفمبر سنة 1926 بيواتيي ، والساكن 14 شارع بكين ، الجزائر .. في الفلاحة العامة : جان مارى موجوون ، المولود في 15 غشت سنة 1932، بالجزائر ، الساكن طريق سان شارل فيلا تي بيهن ، بئر مندر ايس ، الجزائر . الخبير الزراعي والعقاري : روجي بيير كليمان ، المولود في 11 اكتوبر سنة 1905 بباريس ، والساكن 12 ، شارع محمد الخامس ) الجزائر .. 3 وقبل بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بعنابة : في الفلاحة :
  • محمد مصطفى بورحلي ، المولود في 26 مايو سنة 1938 بالجزائر ، والساكن حي مونبليزان ، عنابة في البناء : قدور ملواح ، المولود في 12 نوفمبر سنة 1939 بالعين البيضاء ، والساكن 20 نهج لومرسيي ، عنابة .. في الدهن والزجاج والزخرفة :
  • الطاهر مترفي ، المولود في 6 غشت سنة 1919 بعنابة ، والساكن 10 ، نهج مارسيل لوسيت ، عنابة .. في المحاسبة : يوسف داودى المولود في 4 فبراير سنة 1928 بمفتاح والساكن 1 ، نهج مطحن بوسيجور ، عنابة .. في الكهرباء والبرد : ب عبد الوهاب عباس ، المولود في 23 سبتمبر سنة 1936 بوادى الزناتي ، والساكن 11 نهج ايدوار دوطاي ، بوسيچي الاعلى ، عناية …

268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه في ميكانيكة السيارات : عثمان عيساوي ، المولود في 10 مارس سنة 1925

- بعنابة ، والساكن ، نهج الدوفيني ، عنابة ، الطيب العباسي ، المولود في 7 يونيو سنة 1934

  • بشطايبي ، والساكن 14 ، نهج طوارف نوار ، عنابة … في الميكانيكة العامة : عبد المجيد العلالي ، المولود في 31 أكتوبر سنة 1929، والساكن 9 مكرر سانطون ، المجموعة 3 ، عنابة .. 4 - وقبل مؤقتا ، بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بعناية السادة الآتية اسماؤهم : في المحاسبة : جورج ايدوار لوى فاسالو ، المولود في 18 مارس سية - 1926 ، والساكن عمارة لطيفي ، نهج كاسكوني ، عنابة .. في ميكانيكة السيارات : جان فانسان فرانسوا كسيباراس ، المولود في 18- گشت سنة 1939 بعنابة ، والساكن ، عمارة ميديتيراني ، نهج اول نوفمبر عنابة . ه وقبل بصفة خبير فى الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بباتنة : في المحاسبة : بدر الدين ناكوري ، المولود في 5 نوفمبر سنة 1935 بطلقة ، والساكن 16 ، شارع الجمهورية ، باتنة 6 وقبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بقسنطينة السادة الآتية أسماؤهم : في الخبرة الزراعية : عبد الحميد بن تشيكو ، المولود في 10 أبريل سنة 1940 ، بقسنطينة ، والساكن 24 شارع عواطي مصطفى بقسنطينة . في الفلاحة :
  • توفيق اللموشى حسونة ، المولود في 7 يوليو سنة 1935 بقسنطينة ، والساكن 26 شارع باستور ، قسنطينة في المحاسبة : عبد الكريم بن عزيب ، المولود في 17 سبتمبر سنة 1936 بقسنطينة ، والساكن 18 ، نهج عبان رمضان قسنطينة . عبد الحق خلف الله ، المولود في 29 أكتوبر سنة 1934 بقسنطينة ، والساكن بحي الباتريموان ، 50 ، نهج بيير لوتي ، قسنطينة ،
  • لوى لوسيان فاندو فيلد فيلسيان ، المولود في 8 يوليو سنة 1925 بالجزائر ، والساكن 48 شارع بلوزداد ، قسنطينة .. في السيارات : مولود مكسن ، المولود في 1 يناير سنة 1918 بسكيكدة ، والساكن 92 ، شارع البشير بوقدوم ، سكيكدة ،
  • احمد صالحي ، المولود في 31 مارس سنة 1923 ببني منير (ندرومة) والساكن نهج الروزيي ، حي اليزا ف 92/88 عنابة ،
  • دحمان بن ديلمي ، المولود في 4 مايو سنة 1934 بقسنطينة ، والساكن 91 ، شارع الاخوة كيتوني ، بقسنطينة . في ميكانيكة السيارات : عمر زمورى ، المولود فى 8 فبراير سنة 1918 ببشر منتون ( قالمة ) ، والساكن 4 ، نهج لافيريير ، قسنطينة ، حمو نموشي ، المولود في 7 يونيو سنة 1926 بوادي عثمانية ، والساكن 41 شارع عواطي مصطفى ، قسنطينة 10 في المطالة وصناعة القدور النحاسية : صالح مزياني ، المولود في 11 يناير سنة 1925 بوادي سقين ، والساكن بالمساكن ذات الكراء المعتدل ، بناية 10 ، سيدى مبروك ، قسنطينة .. في الطوبوغرافيا والبناء :
  • محمد بن صالحية ، المولود في 13 يناير سنة 1928 بقسنطينة ، والساكن 1 نهج رمضان ، قسنطينة .. في هياكل البناء : عمر شاوة ، المولود في 17 يناير سنة 1907 بعين عبيد ، والساكن نهج جابرييل باكوني ، قسنطينة .. في الخسائر البحرية : عمرو دبيلي ، المولود في 24 نوفمبر سنة 1919 بسكيكدة ، والساكن نهج علي عبد القادر ، مونبليزان ، فيلا دبيلي ، سكيكدة 7 وقبل مؤقتا ، بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بقسنطينة السادة الآتية أسماؤهم : في المحاسبة :
  • اندرى بروسو ، المولود في 21 سبتمبر سنة 1913 ببوردو (جيروند) ، والساكن بحي الموظفين ، طريق عين الباي ، قسنطينة في الطب : انريك بوليفار لوايزا ، رئيس مختبر تشريح الامراض

الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية لم بالمركز الاستشفائي والجامعي لقسنطينة ، والساكن بحي الموظفين 3 ، البناية رقم 2 ، قسنطينة .. في العقارات والبناءات والميكانوغرافية والميكانيكة الصناعية : جان كلود مولوا ، المولود في 7 سبتمبر سنة 1903 بفييرس ( وهران ) ، والساكن 8 ، نهج لا فيرون ، قسنطينة.

  • وقبل بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بالاصنام السادة الآتية أسماؤهم : في الطب : عبد القادر بن سونة ، المولود في 23 ابريل سنة 1912 بتيميمون ، والساكن 14 نهج الشهداء ، الاصنام … في الطب العام : جيلالي جبور ، المولود في 14 ابريل سنة 1923 بقوراية ، والساكن شارع 1 نوفمبر ، الاصنام . في الفلاحة : ميسوم مير ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1906 بوادي الفضة ، والساكن نهج محمد خميستي ، العطاف في الميكانيكا : ابراهيم أغيت هني ، المولود فى 26 مايو سنة 1934 بالاصنام ، والساكن نهج الغزلان ، الاصنام .. في مطالة ودهن السيارات : الحسين أوجاووت ، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بمدينة الجزائر ، والساكن 20 شارع اول نوفمبر ، الاصنام. في كهرباء السيارات : محمد بوجميل المولود في 23 فبراير سنة 1938 بتنس ، والساكن نهج الثورة ، بتنس ، الاصنام . 9 وقبل مؤقتا ، بصفة خبير فى الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بالاصنام : في الهندسة : فلورن فيليب جاك شارير ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1932 بالجزائر ، والساكن 31 ، الشارع المركزي ، حيدرة ، الجزائر . 10 وقبل بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بمعسكر السادة الآتية أسماؤهم : في ميكانيكة السيارات والميكانيكا العامة :
  • محمد مسكين ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1932 بمعسكر ، والساكن ه ، نهج شانزى ، شارع فيديرب معسكر . للجمهورية الجزائرية 269 في المطالة والميكانيكا : يحيى شنيني ، المولود في 9 غشت سنة 1936 بمعسكر، والساكن شارع فيديرب ، معسكر .. في هياكل السيارات : عبد الكريم مزيان ، المولود في 15 مارس سنة 1940. بسعيدة ، والساكن 5 نهج ماكس مارشان ، سعيدة .. في الطب :
  • مولود مراد حنون ، المولود في 5 يوليو سنة 1933 | بقسنطينة ، والساكن 36 ، شارع الشهداء ، سعيدة .. في العقارات : عبد العزيز غازى ، المولود في 24 فبراير سنة 1934 بسعيدة ، والساكن 21 نهج على بومنجل ، سعيدة … في الفلاحة : مصطفى بن زاوى ، المولود في 4 غشت سنة 1920 بمعسكر ، والساكن بمعسكر 11 وقبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بالمدية السادة الآتية اسماؤهم : في ميكانيكة السيارات : بوزيد مقدمي ، المولود في 20 فبراير سنة 1933 بالبليدة ، والساكن 36 نهج الباي ، البليدة … في العقارات : محمد تيدا في المولود في 31 يوليو سنة 1933 بحجوط، والساكن نهج البطارية ، حجوط .. 12 وقبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بمستغانم : في الميكانيكة العامة وهياكل السيارات والمطالة والكهرباء : جيلالي خوالد ، المولود في 12 يناير سنة 1927 بوادي رهيو ، والساكن 24 شارع ابن مهيدي ، وادي رهيو .. في ميكانيكة السيارات : محمد بلخير ، المولود في 24 يونيو سنة 1940 بايفيل ايزان ، والساكن 6 نهج حاج العروسي ، ايفيل ايزان 13 - وقبل موقتا بصفة خبير فى الاختصاص المبين بعده لدى المجلس القضائي بمستغانم : روني سالون ، المولود في 10 اكتوبر سنة 1927 بمرسيليا ، والساكن 47 نهج البحرية ، مستغانم 14 وقبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بوهران ، السادة الآتية اسماؤهم :

270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه في السيارات :

  • احمد عمرو ، المولود بسعيدة فى 29 ابريل سنة 1922، والساكن بوهران 230 حي جوردان .. قويدر خواونة، المولود في 25 مارس سنة 1937 بوهران والساكن 33 نهج العربي بن مهيدي ، وهران بومدين خليل، المولود في 25 فبراير سنة 1931 بتلمسان، والساكن 11 نهج رأس البحر ، وهران .. في هياكل السيارات :
  • الهواري بن نكروف ، المولود في 23 فبراير سنة 1939 بوهران ، والساكن 54 نهج المذبح الجديد ، وهران في الميكانيكة العامة وهياكل السيارات ودهن السيارات :
  • جمال الدين يوسف كراس ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1933 بمعسكر ، والساكن 3 نهج بوميل ، وهران .. في الميكانيكة العامة ومطالة السيارات : محمد منير ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1917 بمعسكر ، والساكن 30 نهج الجامع القديم ، وهران .. عمار الهواري ويس الهاشمي ، المولود في 16 يناير سنة 1936 بوهران ، والساكن 4 نهج الرواز لامير ، وهران في الميكانيكة وكهرباء السيارات وصناعة الهياكل والمطالة : الشيخ مرابط ، المولود في 5 مارس سنة 1934 بوهران، والساكن ه. نهج انبير ، وهران .. في صناعة القدور النحاسية : سعيد بونيف ، المولود في 26 يونيو سنة 1936 بوهران، والساكن بوهران .. في المحاسبة : محمد قاسمي ، المولود في 6 أبريل سنة 1936 بتلمسان، والساكن 11 نهج الكسندر بوبل ، وهران ..
  • محمد الحبيب جلولي ، المولود في 6 مارس سنة 1929 بوهران والساكن ب 11 شارع الصومام ، وهران 15 وقبل موقتا بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائي بوهران السادة الآتية اسماؤهم : في الخبرة البحرية :
  • رولان كونسطان بروني ، المولود فى 28 فبراير سنة 19.6 باقرافيلين ) شمال فرنسا ) والساكن 20 مكرر نهج بيجو ، وهران
  • فيليب هنرى لورايس ، المولود في 3 فبراير سنة 1928 ببوجي ( مان ولوار - فرنسا ) ، والساكن 22 نهج جنيرال | پسندو ، وهران .. بيير سيرانو ، المولود في 25 يونيو سنة 1916 بوهران ، | والساكن بوهران ، مدرسة التدريب البحرى ، نهج رصيف سانت مارى - • في الشؤون البحرية والبترول والادوات الميكانيكية : اوجين ماريوس اندرى انطوان قسطنطان ، المولود في 16 ديسمبر سنة 1901 ببوليو سورمير ( ألب مريتيم ) ، والساكن 8 نهج النادى العسكرى ، وهران .. في كيمياء الخمر : شارل موريس ايمورين، المولود في 7 نوفمبر سنة 1914 بفالنس ( دروم ) ، والساكن 6 شارع لوبي ، وهران فانسونت دورا ، المولود في 2 يناير سنة 1903 بقنديا ( اسبانيا ) ، والساكن 10 منحدر الرائد فراج ، وهران .. في المنتجات الغذائية : ايف دلوناي ، المولود في 8 اكتوبر سنة 1938 بنيور ( دوسيفر ) ، والساكن 7 مكرر نهج ميشلي ، وهران .. في الميكانيكة العامة والسيارات والكهرباء : اندرى جواشيم بور قاطو ، المولود في 15 غشت سنة 1935 بوهران ، والساكن 3 نهج جان كرافت ، وهران .. في الميكانيكة العامة للسيارات والاشغال العمومية والبناء : ايدمون فرانسوا بتلاميني ، المولود في 4 يوليو سنة 1898 ببيتو ( السين العليا فرنسا ) ، والساكن 7 نهج جان كرافت ، وهران .. في نزع المكليات والاشغال العمومية والمكلية التجارية : بيير هنرى روجي فانسان ، المولود في 31 يوليو سنة
  1. بتنس (الاصنام) ، والساكن 3 نهج لارمونت ، وهران . المهندس العقاري :
  • فيرناند راوول لوسيان لوكران ، المولود في 25 فبراير سنة 1913 بالجزائر ، والساكن 31 نهج العقيد لطفي ، سيق ( وهران ) . في العقارات والاكرية والملكية التجارية والمحاسبة : جان لوسيان روجي لايريس ، المولود في 10 يناير سنة 1912 بسان ميهييل (موز - (فرنسا) ، والساكن 6 نهج جبور معمري ، وهران .. في المحاسبة :
  • فرناندو ماركيز ، المولود في 27 فبراير سنة 1917 بأوليفا دو لافرنطيرا ( بداجوز - أسبانيا) ، والساكن نهج ايفيلي ، وهران ، قاسطون اتيا المولود في 11 فبراير سنة 1924 بوهران، والساكن 16 نهج عمر و ابراهيم ، وهران ..

الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المهندسون المعماريون : بيير فرانسوا عمانويل اموروس ، المولود في 30 يوليو سنة 1930 بوهران ، والساكن 23 شارع لسكور ، وهران . في الكهرباء والاليكترونيك والراديو والرادار والتلفزيون :

  • مارسيل اندرى ميشيل شالون ، المولود في 1 ابريل سنة 1887 بوهران ، والساكن 46 شارع الامير عبد القادر وهران . 16 - وقبل بصفة خبيرين فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بورقلة السيدان : في الطب : يحيى الحاج زكرى ، المولود في 27 مارس سنة 1934 بيني از فن (غرداية) والساكن بنفس المكان .. في السيارات : الاخضر فقيه ، المولود سنة 1926 بسيدي بوعزيز- تو قرت) والساكن بنفس المكان . 17 وقبل بصفة خبيرين فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بسطيف السيدان : في السيارات :
  • الحسن زاوى ، المولود في 26 فبراير سنة 1931 بسطيف ، والساكن بحي القاهرة ، سطيف في هياكل السيارات والمطالة : مصطفى هدنة المولود في 4 نوفمبر سنة 1933 بسطيف، والساكن بثانوية مليكة قايد بسطيف … 18 وقبل موقتا بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده، لدى المجلس القضائي بسطيف السادة الآتية اسماؤهم : في الجراحة والطب العام : جان تسوكلاس ، المولود في 10 نوفمبر سنة 1930 ببور سعيد ، جراح رئيس مصلحة بالمستشفى الاقليمي ببجاية .. في الشؤون البحرية :
  • جان كلود بليبيو ، المولود في 27 اكتوبر سنة 1928 بتولوز ، والساكن 3 طريق رابح وارد ، بجاية روجي جان جوزيف بريانت ، المولود في 9 مايو سنة 1930 بروان ، والساكن 1 طريق رابح وارد ، بجاية .. المهندس المعماري :
  • ايدمون لوى شارل ، المولود في 24 مايو سنة 1907 بتفشون ، والساكن ببرج بوعريريج ، 50 ربض البساتين 19 10 وقبل بصفة خبراء فى الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بتيارت السادة الآتية اسماؤهم : للجمهورية الجزائرية 271 في المحاسبة :
  • ابن والى زيتوني ، المولود في 2 يوليو سنة 1928 بتيارت ، والساكن 13 نهج حمداني عدة ، تيارت .. في الكهرباء :
  • حبيب الجلاني ، المولود في 200 ابريل سنة 1926 بتيارت ، والساكن 20 نهج النصر ، تيارت … في الميكانيكة العامة وهياكل السيارات :
  • عبد القادر بلخليفة ، المولود في 31 يناير سنة 1939 بتيارت ، والساكن 16 نهج التحرير ، تيارت . حميد الحسن ، المولود في 21 مايو سنة 1941 بتيارت ، والساكن شارع النقيب بوسيف ، تيارت 20 - وقبل موقتا بصفة خبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتيارت : المهندس العقاري : جان ايبوليت بيير ماس ، المولود في 25 مارس سنة 1924 بالسوقر ( تيارت ) والساكن بالسوقر 21 وقبل بصفة خبير في الاختصاص المبين بعده ، لدى المجلس القضائي بتيزي وزو : الخبير في العقارات :
  • محمد سعيد شرفي ، المولود في 11 ابريل سنة 1935 بمكودة ( القبائل الكبرى ) ، والساكن عند السيد او منخاش سعيد ، 8 نهج كو في محمد ، تيزي وزو .. 22 - وقبل موقتا بصفة خبير في الاختصاص المبين بعده لدى المجلس القضائي بتيزي وزو : في ميكانيكة السيارات : جورج بيير طرانكيل مايزين ، المولود في 9 ابريل سنة 1918 بتيز وزو ، والساكن 38 نهج بارش محمد ، بتيزي وزو .. 23 وقبل بصفة خبراء في الاختصاصات المبينة بعده ، لدى المجلس القضائي بتلمسان السادة الآتية اسماؤهم : المهندس المعماري : سعيد مراد ، المولود في 19 ابريل سنة 1923 بتلمسان، والساكن نهج سيدي سعد ، تلمسان 10 في هياكل السيارات والميكانيكة العامة : احمد عبد الرحيمي ، المولود في 26 سبتمبر سنة 1396 بتلمسان ، والساكن 2 نهج المنظور ، تلمسان ..

272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه في هياكل السيارات : غوثي بلخوجة ، المولود في 12 يوليو سنة 1934 بتلمسان ، والساكن 16 شارع يبدرى منصور ، تلمسان

  • سيد احمد مرابط ، المولود في 9 مايو سنة 1940 بتلمسان ، والساكن 12 شارع انبير ، تلمسان .. في الطب العام : عبد الكريم كوار ، المولود في 27 ابريل سنة 1924 بتلمسان ، والساكن 1 نهج بيلفى ، تلمسان ابن منصور مصطفى قارة ، المولود في 25 مارس سنة 1915 بتلمسان ، والساكن 19 نهج المسرح ، تلمسان عبد الرحمن مرابط ، المولود فى 20 غشت سنة 1908 بتلمسان ، والساكن 13 نهج كنيس اليهود ، بتلمسان 24 - وقبل موقتا بصفة خبير في الاختصاص الميين بعده ، لدى المجلس القضائي بتلمسان : في الميكانيكة العامة وهياكل السيارات : روني جان انبروزينو ، المولود في 24 اكتوبر سنة 1927 ببني صاف ( تلمسان ) ، والساكن 26 نهج جان جوريس ، بني صاف ( تلمسان ) .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 وزارة الاشغال العمومية والبناء مقررات مؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 تتضمن الترخيص المهندسين معماريين حمل هذا الاسم وممارسة مهنهم بموجب مقرر مؤرخ فى 9 ذى القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 رخص للسيدة ميمي مرابط ابراشيفة المهندسة المعمارية الكائنة ب 7 ممر دى قليسين سكني كاسيوبي - الجزائر ، بحمل اسم مهندس معماري وممارسة مهنة مهندس معماري بالجزائر .. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 رخص للسيدة دوكيك نادة بالقالة المهندسة المعمارية الكائنة ب 59 شارع ابن بوالعيد بعنابة بحمل هذا الاسم وممارسة مهنة مهندس معماري بالجزائر بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 رخص للسيد جان كلود برون المهندس المعماري الكائن ب 18 شارع ديمون دير فيل الجميلة عين بنيان بحمل هذا الاسم وممارسة مهنة مهندس معماري بالجزائر .. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر