أمر رقم 68-51
أمر رقم 68-51 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تمديد أجل تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63. - 224 المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 263
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الى 31 ديسمبر سنة 1969 المحدد في المادة 5 من القانون رقم 63-224 المؤرخ يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه فى دفاتر الحالة المدنية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الاجل الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 29 وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بتسجيل | فبراير سنة 1968 ...
عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون المعدل بموجب الامر هواري بومدين مراسيم، وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 63-224
- أمر رقم 66-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.