أمر رقم 68-47

أمر رقم 68-47 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تخول بموجبه بصورة موقتة، صفة مأمور الضبط القضائي الى بعض جنود الدرك الوطني - 262

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 68-47
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.