أمر رقم 68-47 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تخول بموجبه بصورة موقتة، صفة مأمور الضبط القضائي الى بعض جنود الدرك الوطني - 262
المادة الأولى
فتح المادةان جنود الدرك الوطني المدعوين للقيام بمهام رؤساء فرق يجوز أن تخول لهم مؤقتا صفة مأمورى الضبط القضائي بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ..
المادة 2
فتح المادةينتهي سريان الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.