أمر رقم 68-48 مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 - الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل احكام المواد 87 و 88 و 89 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 - !. !. 262
المادة الأولى
فتح المادةتعوض فى المادة 824 المقطع الثالث من قانون التسجيل عبارة (الدراجات ذات المحركات » بكلمات الدراجات النارية والدراجات ذات القوة المنحصرة بين 50 و 125 سم 3 » .
المادة 2
فتح المادةتعوض فى المادة 826 المقطع الثاني و في المادة 828 المقطع الثالث من قانون التسجيل كلمات (الدراجات ذات المحركات » ب « السيارات المشار اليها في المقطع الثالث من المادة 824 المشار اليها اعلاه »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بباتنة في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.