مرسوم رقم 74-105 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب في موسم 1975-1974 630
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالي الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب أو سندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد من موسم 1975/1974 يحدد ب 77000000000 دج (سبعماية وسبعون مليون دينار.
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كي يتم التموين الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ 385.000.000 دج (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون د.ج ) ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 1973 •
المادة 2
فتح المادةان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بموسم 1973-1974 يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1974.
ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة ب 41500000000 | ج ( أربعمائة وخمسة عشر مليون ) د. ج وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه الى سندات موسم 1974 1975 ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.