مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل 18
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.