مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 8 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير معهد علم الإجرام بجامعة وهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.