مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021 يتضمن إنهاء مهام مدير إعداد الميزانية في 28 يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من 28 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن ( كنفدرالية سويسرا)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021 يتضمن إنهاء مهام مدير إعداد الميزانية في 28 يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من 28 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن ( كنفدرالية سويسرا)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.