قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب. 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للبريد مديريتين (2) :
1- مديرية الخدمات البريدية، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتطوير الشبكة والنشاطات البريدية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير الشبكة البريدية مكتب تطوير النشاطات البريدية مكتب الطوابعية.
ب المديرية الفرعية للخدمة الشاملة للبريد وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إعداد برنامج الخدمة الشاملة للبريد، مكتب متابعة وتحليل برنامج الخدمة الشاملة للبريد.
2- مديرية الخدمات المالية البريدية، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب عصرنة الخدمات المالية البريدية مكتب الإدماج المالي والإدخار البريدي.
ب - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات المالية البريدية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المقاييس الدولية والوطنية للخدمات المالية البريدية
– مكتب متابعة الأنشطة المالية البريدية.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال مديريتين (2) :
1- مديرية تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب متابعة تنفيذ مشاريع المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- مكتب دراسات تطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال مكتب تأهيل المؤسسات.
ب - المديرية الفرعية لتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب مخطط النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مكتب الوقاية من الأخطار الكبرى مكتب متابعة تأمين المنشآت القاعدية وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ج - المديرية الفرعية للخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب إعداد برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية مكتب إجراءات منح مشاريع الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
– مكتب متابعة تنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
2- مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشتمل على مديريتين
(2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الدراسات واليقظة التكنولوجية مكتب متابعة تسيير طيف الذبذبات مكتب المواقع الراديو كهربائية والارتفاقات المرتبطة بها.
ب - المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب طلبات التراخيص
– مكتب الاعتمادات مكتب الصرف من الخدمة.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية العامة لمجتمع المعلومات، مديريتين (2) :
1- مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية وتطوير المحتوى على الخط، مكتب ترقية وتطوير الخدمات على الخط.
ب - المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التقييس المتعلق بمجتمع المعلومات، مكتب اليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات.
ج - المديرية الفرعية لتسيير المشاريع، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب دعم تسيير المشاريع، مكتب متابعة المشاريع.
2- مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تصميم أنظمة الإعلام مكتب تسيير أنظمة الإعلام.
ب - المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تطوير الأمن السيبراني، مكتب الوقاية من المخاطر المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإنترنت.
ج - المديرية الفرعية للتوثيق ورقمنة الأرشيف وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق مكتب رقمنة الأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف مديريتين (2) فرعيتين : 28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م
أ- المديرية الفرعية للإحصاء، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب جمع البيانات الإحصائية مكتب تحليل ومتابعة ومعالجة البيانات الإحصائية.
ب - المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب اقتصاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم المشاريع،
- مكتب الاستشراف واليقظة الاقتصادية.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والشؤون القانونية مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية مكتب الدراسات القانونية مكتب نشر وتعميم النصوص القانونية.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المنازعات مكتب المساعدة القانونية.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التعاون مع المنظمات الدولية، مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية.
ب المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب اللجان المشتركة
- مكتب متابعة الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية الموارد البشرية مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الإطارات مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين مكتب تطور تعدادات القطاع.
ب المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات
– مكتب متابعة مؤسسات التكوين.
مكتب ترقية الكفاءات.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية إدارة الوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب ميزانية التسيير، مكتب التجهيز مكتب المحاسبة.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب التموين مكتب الجرد، مكتب الصيانة وحظيرة السيارات.
ج - المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الصفقات العمومية، مكتب الممتلكات.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 محرم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس 2021 وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.