مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف جامعة الدول العربية في منصب أمين عام مساعد 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.