مرسوم رئاسيّ رقم 09-201 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد ق دره سبعون مل ي ون دينار 70.000.000( دج) ي ق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزي ة - المساهم ة في برنامج دعم وتسهيل التجارة في الجزائر".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.