مرسوم رئاسيّ رقم 09-200 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2009 اعتماد قدره مائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار 138.420.000( دج) مقيد في م ي زان ية الت ك ال يف الم شتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد قدره مائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار 138.420.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الداخلية والجماع ات المحلي ة، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-07 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.