قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التسجيل و السحب من قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
المادة 2
فتح المادةعند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة عمومية أو ملحق، تقوم المصلحة المتعاقدة أو ممثلها أو كل هيئة مختصة بإرسال تقرير مفصل إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني.
يقوم مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، قبل الفصل في الوقائع المعروضة عليه، بدعوة ال متعامل الاقتصادي المعني عن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام، لتقديم جوابه حول الأفعال المنسوبة إليه في أجل عشرة (10) أيام.
إذا لم يجب المتعامل الاقتصادي المعني في الأجل المحدد أو لم يعط عناصر إجابة مقنعة، يمنعه مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بصفة مؤقتة، من المشاركة في الصفقات العمومية بمقرر معلل. ويبلغ هذا المقرر للمتعامل الاقتصادي المعني.
المادة 3
فتح المادةيمكن المتعامل الاقتصادي المعني الطعن أمام الجهة القضائية ا لمختصة، في المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةفي حالة عدم تقديم طعن في مقرر المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية، يسجل ال متعامل الاقتصادي المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، بمقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني. يبلغ هذا المقرر إلى ال متعامل الاقتصادي المعني.
إذا تم تأكيد مقرر المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية، من قبل المحكمة المختصة بعد رفع الطعن لديها، يسجل ال متعامل الاقتصادي المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، بمقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني. ويبلّغ هذا المقرر إلى المتعامل الاقتصادي المعني.
المادة 5
فتح المادةإذا أبطلت ال محكمة المختصة المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه، يرفع المنع من المشاركة في الصفقات العمومية بمقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني.
المادة 6
فتح المادةيبلّغ مقرر التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، التي تمسك هذه القائمة.
تبلغ قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية إلى جميع المصالح المتعاقدة أو تنشر في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول تسجيل متعامل اقتصادي في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية على كل المصالح المتعاقدة.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.