قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات الإقصاء من ال مشاركة في الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الإقصاء من ال مشاركة في الصفقات العمومية. 16 مارس سنة 2016 م
المادة 2
فتح المادةيكون الإقصاء من ال مشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية. كما يكون تلقائيا أو بمقرر.
المادة 3
فتح المادةيتخذ الإقصاء المؤقت التلقائي من طرف كل المصالح المتعاقدة، ضد المتعاملين الاقتصاديين:
- الذين هم في حالة التسوية القضائية أو الصلح، إلاّ إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين هم محل إجراء التسوية القضائية أو الصلح، إلاّ إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لم يستوفوا الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي أو تصريح كاذب أو مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب مخالفة الأحكام الآتية : * أحكام المادتين 19 و 23 من ال قانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل، * أحكام المواد 7 و 13 و 15 و 16 و 24 من ال قانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، * أحكام المواد 37 و 38 و 39 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، * أحكام المواد 140 و 144 و 149 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 وال متعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، * أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-19 ال مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. 7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
المادة 4
فتح المادةيخص الإقصاء المؤقت التلقائي بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة التي بادرت بالإجراء، المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، بدون سبب مبرر،
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- الذين كانوا محل أول قرار فسخ لصفقاتهم تحت مسؤوليتهم، إلاّ إذا أثبتوا أن الأسباب التي أدت إلى هذا الفسخ قد زالت.
المادة 5
فتح المادةيتخذ الإقصاء المؤقت من ال مشاركة في الصفقات العمومية لمدة :
- ستة (6) أشهر، في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه،
- سنة (1) واحدة، في حالة التسجيل في قائمة المؤسسات التي أخلت بالتزاماتها،
- سنتين (2) في حالة الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- ثلاث (3) سنوات في حالتي الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة تمس بالنزاهة المهنية وبسبب التصريح الكاذب، وفي حالة التسجيل في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيخص الإقصاء المؤقت التلقائي الذي يتم بمقرر، ال متعاملين الاقتصاديين المسجلين في قائمة المؤسسات التي أخلّت بالتزاماتها، بعد أن كانوا محل مقررين اثنين (2) للفسخ، على الأقل، تحت مسؤوليتهم.
يبلّغ هذا المقرر للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
المادة 7
فتح المادةيطبق الإقصاء النهائي التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين الآتي ذكرهم إلاّ إذا تم رد الاعتبار لهم حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما :
- الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط،
- الذين هم محل إجراء الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط،
- المسجلون في البطاقية الوطنية ل مرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
- الأجانب الذين أخلّوا بالتزامهم ال محدد في ال مادة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتمسك قائمة المؤسسات التي أخلّت بالتزاماتها التي كانت محل مقرر ثان للفسخ تحت مسؤوليتهم على مستوى كل مصلحة متعاقدة. وتنشر في مواقعها الإلكترونية وفي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
يمكن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يمدد إقصاء متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية متخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 4 (المطتين 1 و 2) و 6 من هذا القرار، إلى كل المصالح المتعاقدة التي تتبع سلطته، بمقرر يبلّغ للمتعامل الاقتصادي المعني و للمصالح المتعاقدة المعنية وينشر في مواقعهم الإلكترونية وفي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
المادة 9
فتح المادةيكون رفع الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية وفق نفس الأشكال التي تم بها الإقصاء.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.