مرسوم رقم 27964 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية الجمارك 492
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالادارة المركزية لوزارة الاقتصاد الوطني ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 6 مديرية الجمارك ..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم يغير عند الاقتضاء ، القرار الصادر في 15 مايو سنة 1963 المتضمن النظام الداخلى والمحدد اختصاصات مديرية المالية الداخلية والجمارك بقرارات وزير الاقتصاد الوطني
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-127
- مرسوم رقم 63-326
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير الجمارك 018 موجز قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 بتضمن تعيين رئيس مصلحة آلات الكيل 5190 موجز قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية للآلات الفلاحية 519 - موجز قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة « موركيار فرانسوي » . 519
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.