قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 ، متمم للقرار الصادر في 14 يناير سنة 1964 بشأن قبول «الشركة الافريقية الشمالية ، والقارة المشتركة للتأمينات » 492
المادة الأولى
فتح المادةيتمم القرار المتضمن الرخصة ، الصادر في 14 يناير سنة 1964 كما يلى :
14 ) عمليات التأمين ضد كسر الزجاج ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 8 جمادي الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الخزينة والقرض يحيى خليف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-201
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.