مرسوم رقم 64-275 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم رقم 2664- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الداخلية - 489
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره | مليون دينار (100000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34-91 مستودع السيارات »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000,000 راد0 ج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34-22 الادارة العمالية أدوات »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.