قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 5 - سبتمبر سنة 1964 يتضمن اعفاء جميع المراسلات البريدية المتعلقة بعمليات انتخاب المجلس الوطني من الرسوم 4970

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.