مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيستي مركزين جهويين للإعلام والوثائق
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيستي مركزين جهويين للإعلام والوثائق
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.