مرسوم تنفيذي رقم 25-299 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار ( 2.570.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة وسبعون مليون دينار ( 2.570.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 15 نوفمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام المفتوحة الموضوعة تحت تصرف وزير المالية عناوين البرامج والبرامج الفرعية الخزينة والتسيير المحاسبي تسيير الوسائل والدعم الإداري الضرائب الدعم الإداري الميزانية الدعم الإداري الأملاك الوطنية الدعم الإداري مفتشية المالية الدعم الإداري المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.